الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
مني حتى أسر إليك ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأئتمنك على ما ائتمنني عليه ".
وروى حماد بن عيسى عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أوصى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام وأشهد على وصيته الحسين ومحمدا عليهما السلام وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتب والسلاح " في خبر طويل يتضمن الأمر بالوصية في واحد بعد واحد إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام وأخبار وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه الحسن عليه السلام واستخلافه له ظاهرة مشهورة بين الشيعة وأقل أحوالها واخفض مراتبها أن يعارض ما رواه ويخلص ما استدللنا به.
فأما ما حكاه من معارضة أبي علي لنا بما يروى من الأخبار في استخلاف أبي بكر وذكره من ذلك شيئا بعد شئ فقد تقدم من كلامنا في إفساد النص على أبي بكر واستخلاف الرسول له صلى الله عليه وآله ما يبطل كل شئ يدعى في هذا الباب على سبيل الجملة والتفصيل لأنا قد بينا أنه لو كان هناك نص عليه لوجب أن يحتج به على الأنصار في السقيفة عند نزاعهم له في الأمر، ولا يعدل عن الاحتجاج بذلك إلى روايته (إن الأئمة من قريش) وشرحنا ذلك وأوضحناه وأزلنا كل شبهة تعرض فيه، وإنه لو كان أيضا منصوصا عليه لم يجز أن يشير إلى أبي عبيدة وعمر في يوم السقيفة، ويقول بايعوا أي الرجلين شئتم ولا أن يستقبل المسلمين الذين لم يثبت إمامته بعقدهم ومن جهتهم، ولا أن يقول: وددت أني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا الأمر فيمن هو فكنا لا ننازعه أهله، ولما جاز أن يقول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة ولا أن يقول: أن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترك فقد ترك
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»