الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٩٧
في اقتضاء النص وتواتر الشيعة بنقله، وإن كانت هذه الأخبار مع إن الشيعة بنقلها قد نقلها أكثر رواة العامة من طرق مختلفة وصححوها، ولم نجد أحدا من رواة العامة ولا علماءهم طعن فيها ولا دفعها، وإن كان خبر التسليم بإمرة المؤمنين نقل في روايتهم ولا يجري في التظاهر بينهم مجرى باقي الأخبار التي ذكرناها، وإن كان الكل من طريق العامة، لا يبلغ التواتر بل يجري مجرى الآحاد ولا معتبر بادعاء أبي علي أن للتواتر شروطا لم تحصل في هذه الأخبار، لأنا قد بينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الشروط المطلوبة في التواتر حاصلة في ذلك.
فأما قوله: (إن الخبر لا يصير داخلا في التواتر بأن يقولوا إن الشيعة طبقت البلاد عصرا بعد عصر، فروايتها يجب أن تبلغ حد التواتر دون أن نبين حصول النقل على شروط التواتر) فليت شعرنا بأي شئ يعلم التواتر أهو أكثر من أن نجد كثرة لا يجوز عليهم التواطؤ والتعارف (1) ينقلون ويدعون أنهم نقلوا خبرا ما عمن هو بمثل صفتهم، ونعلم أن أولهم في الصفة كآخرهم إلى سائر الشروط التي تقدم ذكرها، ودلالتنا على ثبوتها في نقل الشيعة ومتى شك شاك فيما ذكرنا فليتعاط الإشارة إلى خبر متواتر حتى نعلمه أن خبر الشيعة يوازنه إن لم يزد عليه، ولولا أنا حكمنا هذا فيما تقدم وبسطناه وفرغنا منه لما اقتصرنا فيه على هذه الجملة، وقد بينا أيضا أنه ليس من شرط صحة التواتر حصول العلم الضروري، فليس له أن يجعل الدلالة على أن هذه الأخبار غير متواترة فقد العلم الضروري بمخبرها، وكل هذا قد تقدم.

(1) في المخطوطة " التفارق " وله وجه وما في المتن أوجه.
(٩٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»