الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
الموصوفون باليسار وكثرة المال واتساعه ومن وجبت عليه زكاة ما في بعض الأوقات لا يجب دخوله في جملتهم، فبطل قول أبي هاشم إن الذي ذكره يمنع من أن لا يراد بالآية سواه لبطلان ما جعل قوله الذي حكيناه ثمرة له، ونتيجة على أن الذي يمنع من أن يراد بها سواه عليه السلام قد قدمناه وبيناه.
فأما التعلق بلفظ الجمع فقد مضى الكلام فيه.
وأما تعلقه بالعمل في الصلاة فيسقط من وجهين: أحدهما، أنه لا دليل على وقوع فعله عليه السلام على وجه يكون قاطعا للصلاة بل جائز أن يكون عليه السلام أشار إلى السائل بيده إشارة خفيفة لا تقطع منها الصلاة فهم منها أنه يريد التصدق عليه، فأخذ الخاتم من إصبعه، وقد أجمعت الأمة على أن يسير العمل في الصلاة لا يقطعها. والوجه الآخر أنه غير واجب للقطع على أن جميع الأفعال في الصلاة كانت محظورة في تلك الحال.
وقد قيل: إن الكلام فيها كان مباحا ثم تجدد حظره من بعد، فلا ينكر أن يكون هذه أيضا حال بعض الأفعال، والذي يبين ما ذكرناه، ويوجب علينا القطع على أن فعله عليه السلام لم يكن قاطعا للصلاة ولا ناقضا من حدودها ما علمنا من توجه مدح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله إليه بذلك الفعل المخصوص.
وقوله: " فيجب أن يحمل على ما ذكرناه من أنه أداء الواجب " إن أراد به أداءه في الصلاة فهو الذي أنكره وعده قطعا لها، وإن أراد أداءه على طريق الانفصال من الصلاة فقد مضى أن الكلام يقتضي إيتاء الزكاة في حال الركوع، والتعلق بلفظ الاستقبال قد مضى أيضا ما فيه، وكذلك
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»