مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
ومنه " نابذه في الحرب " أي كاشفه.
ونابذتهم الحرب: كاشفتهم إياها وجاهرتهم بها.
ومنه الخبر " فإن أبيتم نابذناكم على سواء " أي كاشفناكم وقابلناكم على سواء أي على طريق مستقيم في العلم بالمنابذة منا ومنكم.
ومنه الحديث القدسي " نابذني من أذل عبدي المؤمن ".
والنبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، يقال نبذت التمر والعنب:
إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا، فصرف من مفعول إلى فعيل.
وفي الحديث " أصل النبيذ حلال وأصل الخمر حرام " كأنه أراد بالأصل الأول العنب وهو حلال وبالأصل الثاني النبيذ وهو حرام.
وانتبذته: اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو غير مسكر، ويقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ كما يقال للنبيذ خمر - كذا ذكره بعض شراح الحديث.
وفيه " إنه عليه السلام توضأ بالنبيذ " وليس هو المسكر كما توهمه ظاهر العبارة وإنما هو ماء مالح قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه وقد كان ماء صافيا فوقها كما جاءت الرواية بتفسيره.
وقيل إذا أصابك خمر أو نبيذ فاغسله يعني نبيذا مسكرا.
والنبيذ: الشئ اليسير، يقال ذهب ماله وبقي نبذ منه.
والمنبوذ: ولد الزنا والصبي تلقيه أمه في الطريق، يقال نبذته نبذا من باب ضرب: ألقته فهو منبوذ.
وفي الخبر " نهى عن المنابذة في البيع " وفسرت بأن تقول إذا نبذت متاعك أو نبذت متاعي فقد وجب البيع، أو يقول إنبذ إلي الثوب وأنبذه إليك ليجب البيع، وإذا انتبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع.
وفي معاني الاخبار " ونهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصى " ثم قال: وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون بها.
و " جلس نبذة " بضم النون وفتحها:
أي ناحية.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571