مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٩٥
بأن العامل يستحق نصيبا من الزكاة والعبد لا يملك ومولاه لم يعمل ثم أجاب عنه بأن عمل العبد كعمل المولى وقوى العلامة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط لحصول الغرض بعمله ولان العمالة نوع إجارة والعبد صالح لذلك مع إذن سيده ويظهر من المصنف (ره) في المعتبر الميل إليه ولا بأس به إنتهى وهو جيد خصوصا على ما نفيا البعد عنه من جواز ملك العبد إذا كان بأذن سيده اللهم إلا أن يتمسك لعدم جواز صرف سهم العاملين عليها إليه بإطلاق قوله عليه السلام في حديث إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ويمكن الخدشة فيه بأن المنساق منه الاعطاء مجانا من حيث الفقر كما يومي إليه قوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الواردة في المملوك ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا فليتأمل والامام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة وبين أن لا يجعل لهم شيئا من ذلك فيعطيهم ما يراه ولعل الأخير أولى كما يدل عليه ما عن الكليني في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما يعطى للمصدق قال ما يرى الامام و لا يقدر له شئ ويحتمل ان يكون المراد بقوله (ع) ولا يقدر له شئ إنه لم يجعل له في الشرع حد مضبوط والله العالم والثالث من الأصناف أو الرابع المؤلفة قلوبهم وقد أختلف الكلمات في شرح المؤلفة قلوبهم وإن التأليف الموجب لاستحقاق هذا السهم هل هو مخصوص بالكفار أم شامل للمسلمين أيضا ففي المتن فقال وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد ولا نعرف مؤلفة غيرهم وعن الشيخ في المبسوط نحوه بأدنى إختلاف في التعبير قال فيما حكي عنه والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات إلى الاسلام ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ولا نعرف لأصحابنا مؤلفة أهل الاسلام وقد حكى عن كثير من الأصحاب بل ربما نسب إلى المشهور وتفسيره بالذين يستمالون من الكفار استعانة منهم على قتال أهل الحرب وحكى عن المفيد (ره) إنه قال المؤلفة قلوبهم من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم إلا قلبه وأختاره في الحدائق اختصاصه بمن ظاهره الاسلام استنادا إلى ما يترائى من الأخبار الواردة في هذه الباب فقد عقد في الكافي لذلك بابا فقال باب المؤلفة قلوبهم وأورد فيها جملة من الاخبار منها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن قوله الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش و مضر منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس فغضبت الأنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة فأنطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة فقال يا رسول الله أتأذن لي في الكلام فقال نعم فقال إن كان هذا الامر في هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزل الله رضينا وإن كان غير ذلك لم نرض قال زرارة وسمعت أبا جعفر عليه يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم سعد فقالوا سيدنا الله ورسوله ثم قال في الثالثة نحن على مثل قوله ورأيه قال زرارة وسمعت أبا جعفر يقول فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القران وما رواه أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة في قلوبهم إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم و يعرفهم كيما يعرفوا ويعلمهم وعنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم وما رواه عن موسى بن بكير عن رجل قال قال أبو جعفر (ع) ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم وهم قوم وحدوا الله تعالى وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمد صلى الله عليه وآله قلوبهم وما جاء به فتألفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكي ما يعرفوا وعن علي بن إبراهيم في تفسيره نقلا عن العالم في المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كي ما يعرفوا فجعل لهم نصيب في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا في الحدائق بعد نقل الاخبار المزبورة قال وهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في إن المؤلفة قلوبهم قوم مسلمون قد أقروا بالإسلام ودخلوا فيه لكنه لم يستقر في قلوبهم ولم يثبت ثبوتا راسخا فأمر الله تعالى نبيه بتألفهم بالمال لكي تقوى عزائمهم وتشتد قلوبهم على البقاء على هذا الدين فالتأليف إنما هو لأجل البقاء على الدين والثبات عليه لا لما زعموا من الجهاد كفارا كانوا أو مسلمين وأنهم يتألفون بهذا السهم للجهاد إنتهى أقول الذي يظهر بالتدبر في الآثار والاخبار وكلمات الأصحاب أن المؤلفة قلوبهم الذين جعل لهم نصيبا من الصدقات أعم من الجميع بل يتناول أيضا الكفار الذين يقصد بتأليف قلوبهم دخولهم الاسلام ولكن لا يترتب على تحقيق ذلك ثمرة مهمة بعد ما تقرر من إنه يجوز للوالي أن يصرف من الزكاة إلى مثل هذه الوجوه التي فيها تشييد للدين وإنه لا يجب التوزيع والبسط على الأصناف غاية ما في الباب إنه لو لم يكن الكافر الذي يتألف قلبه إلى الاسلام أو إلى الجهاد مندرجا في موضوع المؤلفة قلوبهم الذين جعل لهم هذا السهم كما زعمه صاحب الحدائق اندرج ما يصرف إليه بهذا الوجه في سهم سبيل الله كما ستعرف وكذا البحث عن سقوط هذا السهم بعد النبي صلى الله عليه وآله بناء على اختصاصه بالكفار الذين يستمالون إلى الجهاد كما لا يخفى ومن جملة مصارف الزكاة الصرف في الرقاب وتغيير الأسلوب بإقحام كلمة في باعتبار إن هذا الصنف لا يستحقون ملك الزكاة بل الصرف في فكاك رقابهم وهم عند المصنف (ره) وغيره بل لعله الأشهر أو المشهور ثلاثة المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وأن لم يكن في شدة ولكن بشرط عدم المستحق في المدارك قال أما جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين و العبيد أكانوا في ضرر وشدة فهو قول علمائنا وأكثر العامة لظاهر قوله تعالى وفي الرقاب والمراد إزالة رقها فيتناول الجميع قال في المعتبر وإنما شرطنا الشدة و الضرر لما رواه الأصحاب عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام في الرجل يجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة ويعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه وهذه الرواية أوردها الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام إنتهى ما في المدارك أقول
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»