أحد فيما علم أقول ما في الفقيه على ما نقلها في الحدائق صورته هكذا روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجواميس شئ قال مثل ما في البقر وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة وزادت واحدة ففيها شاة إلى أخر العبارة وسوقها يشهد بكونها من كلام الصدوق كما يؤيد ذلك عدم ذكره في الكافي بعد تلك الرواية فلاحظ حجة القول المشهور صحيحة الفضلاء ذكر جملة منها في المقامين وفيها وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومأة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت مأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمأة فان تمت أربعمأة كان على كل مأة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المأة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ الحديث وفي المدارك بعد ذكر مستند القولين قال و المسألة قوية الاشكال لان الروايتين معتبرة الاسناد والجمع بينهما مشكل جدا ومن ثم أوردهما المصنف (ره) في المعتبر من غير ترجيح وأقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثاني إلى الشهرة وقال العلامة في المنتهى أن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني واعتضد بالأصل فيتعين العمل به وهو غير بعيد مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني وذلك مما يضعف الحديث ولو كانا متكافئين في السند و المتن لأمكن حمل الرواية الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمأة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهما في الرواية إنتهى أقول ما ذكره من الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب فهو مبني على لما رواها عن الشيخ من أنه قال وليس فيما دون الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومأة ففيها شاتان الحديث وهي بهذا المتن مروي عن التهذيب وهو بحسب الظاهر من سهو قلم النساخ أو الشيخ في هذا الكتاب أما على ما قدمناه وهو رواية الكليني في الكافي والشيخ في الاستبصار على ما أعترف به في الحدائق فهو موافق لما عليه الأصحاب فلا اعتداد بما نقل عن التهذيب بعد شهادة مضمون الرواية وسوقها مضافا إلى القرائن الخارجية بوقوع السقط فيه ولعله لذا لم يعتد صاحب الوسائل بهذا الاختلاف فإنه بعد أن رواها عن محمد بن يعقوب كما قدمناه قال محمد بن الحسن بأسناده عن محمد بن يعقوب مثله فلم يعتد بما في التهذيب لمعلومية وقوع السهو فيه أو كانت النسخة الموجودة عنده مهذبة عن ذلك وكيف كان فهو لا يصلح لمعارضة الكافي الذي هو الأصل في نقله مع أن مخالفة هذه الفقرة لما عليه الأصحاب لا توهن مثل هذا الحديث الذي هو المعول عليه في كثير من الفروع التي ستسمعها وأما ما قيل من طريق الحديث الأول أوضح من الثاني فكأنه أشير بذلك إلى ما في طريق الخبر الثاني من اشتماله على إبراهيم بن هاشم الذي قد يناقش في توصيف حديثه بالصحة حيث أن أهل الرجال لم ينصوا بتوثيقه و هذا مما لا ينبغي الالتفات إليه فإن إبراهيم بن هاشم باعتبار جلالة شأنه وكثرة رواياته واعتماد ابنه والكليني والشيخ وساير العلماء والمحدثين غني عن التوثيق بل هو أوثق في النفس من أغلب الموثقين الذين لم يثبت وثاقتهم إلا بظنون اجتهادية غير ثابتة الاعتبار والحاصل أن الخدشة في روايات إبراهيم في غير محلها خصوصا في هذا الحديث الذي هو من أوثق الروايات المعتبرة لدى الأصحاب المعول بها في جل فقراتها حتى أن مثل السيد الذي لا يعمل بأخبار الآحاد أرتكب البعيد في تأويلها بالنسبة إلى نصب الإبل التي هي بظاهرها مخالفة للمشهور أو المجمع عليه فالحق مكافئة الخبرين من حيث السند وقصور الأول عن المكافئة من حيث الدلالة وجهه الصدور كما أشير إليه في عبارة المدارك فإن استفاد حكم ثلاثمأة وواحدة من إطلاق قوله فإذا كثرت الغنم مع أنه لا أثر يعتد به في اتصافها بهذه الصفة لو لم تكن موصوفة بها قبل هذه الزيادة إنما هي لمناسبة المقام وسوق الكلام لبيان حكم الغنم على الاطلاق الكاشف عن أن المقصود بهذا العموم هو بيان حكم الغنم عند تجاوزه عن هذا الحد وهذا غايته الظهور فلا يصلح معارضا للنص الصريح بأنه إذا زادت على الثلاثمأة واحدة ففيها أربع شياه خصوصا مع موافقته للتقية فإنه مذهب فقهاء الأربعة على ما قيل فهو قاصر عن معارضة الخبر الثاني وهي صحيحة الفضلاء من حيث وجه الصدور أيضا فالمتجه هو الاخذ بمضمون هذه الصحيحة كما هو المشهور حمل الكثرة الواقعة في صحيحة محمد بن مسلم وخبر الأعمش الآتي على بلوغ الأربعمأة فيكون حكم الثلاثمأة وواحدة مسكوتا عنه ولعل الحكمة في إهمالها مراعاة التقية والله العالم وأما ما حكي عن الصدوقين من اعتبار زيادة الواحدة على الأربعين في النصاب الأول فرده غير واحد بعدم وجود دليل عليه وأعترض عليهم في الحدائق بما لفظه لا يخفى أن ما ذكره الصدوق في هذا المقام من أوله إلى أخره عين عبارة كتاب الفقه الرضوي ومنه يعلم أنه المستند له فيما ذكره أقول ويمكن أن يكون مستنده ما رواه في الخصال بأسناده عن الأعمش في حديث شرايع الدين عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغ أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة وبعد ذلك يكون في كل مأة شاة شاة وكيف كان فهو ضعيف فإن شيئا منهما لا ينهض حجة في مقابل ما عرفت ثم إن هاهنا سؤالا مشهورا وهو أنه إذا وجب أربع شياه عن بلوغها ثلاثمأة وواحدة ولم يتغير الفريضة حتى تبلغ خمسمأة فأي فائدة يترتب على جعل الأربعمأة نصابا وكذا الكلام بالنسبة إلى الثلاثمأة وواحدة على القول الآخر حيث لا يجب عندها إلا ما يجب بالنصاب الذي قبلها أي المأتان وواحدة وهي ثلاث شياه ولا يتغير الفريضة على هذا القول حتى تبلغ أربعمائة فيتوجه حينئذ على هذا القول أيضا السؤال عن فائدة جعل الثلاثمأة وواحدة نصابا مستقلا وأجاب عنه في الجواهر بأنه يمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص وأن الاتحاد في الفريضة مع فرض كون النصاب كليا إذا أفراد متعددة ينفرد عن الأول في غالب أفراده كخمسمأة فصاعدا غير قادح ولا يخفى عليك أن الجواب الأول اسكاتي محض وأما الثاني فغير حاسم لمادة السؤال فإنه بذلك بيان معقولية أي إمكان جعل النصاب كليا عند بلوغها هذا الحد والغاء خصوصيات الافراد وإن أتحد مقتضاهما في بعض الموارد فهذا مما لا مجال لانكاره وإنما المقصود بالسؤال الاستفهام عن الثمرة المترتبة على
(٢٥)