الذي هو من لوازمه العقلية المنتزعة من مخالفة الماتى به للمأمور به واما القضاء وإن كان أثرا شرعيا ولكن قد أشرنا فيما سبق إلى أنه من اثار عدم تحقق الخروج عن عهدة التكليف بهما في وقتهما وهو من اللوازم الحاصلة بالمخالفة المتمتع تخلفها عنها وان شئت قلت إنه من اثار بقاء التكليف بأصل الفعل المستكشف من الامر بالقضاء كونه من قبيل تعدد المطلوب وهو لازم عقلي للمخالفة فليس الاكراه على ترك جزء أو شرط من العبادات الا كما لو أكره في باب المعاملات على ترك شئ من الاجزاء أو الشرائط المعتبرة في صحتها مثل القبض في المجلس فيما يعتبر فيه القبض أو ترك الايجاب أو القبول أو اشهاد في الطلاق فكما لا يدل حديث الرفع على نفى اعتبار هذه الأمور في حال الاكراه في صحة المعاملات فكذلك في العبادات ولا ينافي ذلك كون المراد به رفع مطلق الأثر كما لا يخفى على المتأمل فالأولى في الجواب هو ان الصحة والفساد ليستا من الأمور الجعلية القابلة للرفع حتى يعمهما الحديث وكيف كان فالأقوى ما قواه في المسالك وغيره من القول بالفساد وربما يشهد له أيضا ذكر القضاء في بعض الأخبار الوارد في جواز الافطار تقية التي هي في الحقيقة نوع من الاكراه مع أن الامر فيها أو سع مثل ما عن الكافي بسنده عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت على أبى العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الامام ان صمت صمنا وان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه وانا اعلم والله انه يوم من شهر رمضان فكان افطاري يوما وقضائه أيسر على من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله ويؤيده أيضا وقوع التعبير بلفظ الافطار في سائر الروايات الواردة في هذا الباب وقد يتجه التفصيل في موارد التقية بين ما لو تناوله بعنوان الافطار وترك الصوم كما في اليوم الذي يحكمون بكونه عيد أو بين ما لو تناول المفطر لا بعنوان المفطرية كالافطار عند استتار القرص أو تناول بعض الأشياء الذي لا يراه العامة مفطرا فيحكم بالبطلان في الأول دون الثاني بناء على دلالة العمومات الواردة في التقية على صحة الاعمال الصادرة تقية على وفق مذهب العامة ولكن قد حققنا في مبحث الوضوء ضعف المبنى واختصاص الصحة بالموارد التي ورد فيها نص بالخصوص كالوضوء منكوسا ونحوه فراجع ثم إن المدار في حصول صدق اسم الاكراه المجوز للافطار خوف التضرر بمخالفة المكره بما لا يتحمل في العادة من تلف نفس أو مال أو هتك عرض ونحوهما فما عن الدروس من أن ذلك انما يسوغ عند خوف التلف لعله أراد به التمثيل والا فلا ينحصر صدق اسم الاكراه بذلك كما هو واضح ثم إنه صرح في المسالك بأنه متى جاز الافطار للاكراه أو التقية وجب الاقتصار على ماتن دفع به الحاجة فلو زاد عليه كفر ومثله ما لو تأدت بالاكل فشرب معه وبالعكس واعترضه في المدارك بأنه يمكن المناقشة في وجوب الكفارة بالزائد بناء على ما ذهب إليه من كون التناول على وجه الاكراه مفسدا للصوم لأن الكفارة تختص بما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم وما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا يتعلق به الكفارة وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد فلا يتعلق به الكفارة وإن كان محرما انتهى وهو وجيه اللهم الا ان يلتزم بترتب الكفارة على مطلق الاكل أو الشرب الغير السائغ وان لم يستند الافطار إليه كما سيأتي التكلم فيه عند المبحث عن تكرر الكفارة بتكرر موجبها ويتضح لك هناك وجه وجوب الامساك بعد طرق الفساد المسألة الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق ونحوهما مما لا يتعدى إلى الحلق للأصل وعموم قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الحديث وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهى صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه قال لا بأس والطير ان كان لها وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس ان يمص الخاتم وصحيح حماد بن عثمان قال سئل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس ان يذوق الرجل الصائم القدر وخبر الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالطباخ والطباخة ان يذوق المرق إلى غير ذلك مما يدل عليه ولا يعارضها صحيحة سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه فقال لا للزوم حملها على الكراهة جمعا وعن الشيخ حملها على من لا يكون له حاجة إليه وخص الأخبار السابقة بصورة الحاجة كما في مواردها والأول أولى وربما يشهد له أيضا خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود تنبيه صرح جمع من الأصحاب بأنه لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شئ إلى الحلق بغير اختياره لا يفسد بذلك صومه للاذن فيه وعدم تعمدا لازدراد وعن العلامة في المنتهى أنه قال لو ادخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه والا وجب القضاء انتهى وفيه تأمل بل منع وكذا لا بأس بالاستنقاع في الماء للرجال كما يدل عليه مضافا إلى الأصل وعموم الصحيح المتقدم خصوص خبر حسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذاك وخبر حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا يغمس رأسه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها ويستحب السواك للصائم بالرطب واليابس لعموم استحبابه للصائم وغيره وعدم كونه منافيا للصوم كما يدل عليه مضافا إلى الأصل اخبار مستفيضة منها صحيحة عبد الله بن سنان قال يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب وصحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام ايستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به وخبر الحسين بن علوان المروى عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام وهو صائم في أول النهار وفي اخره في شهر رمضان
(١٩٣)