مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
والقضية الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة تقييد تلك الأخبار بهذه الرواية وربما يؤيده أيضا ما عن الصدوق في الفقيه أنه قال وأما الخبر الذي روى فيمن افطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلاث كفارات فانى أفتى به فيمن افطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبى الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمرى انتهى ومن الواضح ان العمرى رضي الله عنه لا يفتى بذلك من قبل نفسه فالظاهر كونه مأخوذا من صاحب الزمان عجل الله فرجه فالقول به لا يخلو عن قوة وإن كان ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة لتوجيه الاخبار المختلفة التي ليس لها قوة ظهور في إرادة الوجوب لا يخلو عن اشكال خصوصا لو أريد بالحرام ما يعم الحرام بالعرض كالمغصوب ونحوه كما صرح به في الروضة حيث قال في شرح عبارة الشهيد (ره) لو افطر على محرم مطلقا فتلث كفارات أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير اذنه وغبار ما لا يجوز تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم أو عارضيا كوطي الزوجة في الحيض واكل ماله النجس انتهى ولكنه لا يخلو عن نظر فانا ان قلنا بهذا التفصيل فالمتجه تخصيص كفارة الجمع بالجماع المحرم بالذات أو الافطار على حرام ذاتي بمعنى اكله وشربه كما حكى عن ظاهر الصدوق لا الحرام بالعرض كوطي أهله في حال الحيض أو اكل مال الغير بغير اذنه أو الاستمناء لانصراف النص عن الحرام بالعرض وعدم شموله للاستمناء إذ لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقة فضلا عن انصرافه عنه ولا يطلق عرفا انه افطر على الاستمناء خصوصا مع جعل الافطار على الحرام قسيما للنكاح فلا يراد منه في مثل هذا الاطلاق بحسب الظاهر الا الأكل والشرب وأما نخامة الرأس فلم يثبت حرمتها ما لم يخرج من الفم بل ولا مفسديتها للصوم كما ستعرف إنشاء الله تعالى المسألة الرابعة إذا افطر زمانا نذر صومه عليه التعيين كان عليه القضاء في الجواهر قال بلا خلاف ولا اشكال نصا وفتوى وفي المدارك قال اما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذران يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إنشاء الله تعالى ثم قال ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث المتن باشتمالها على ما اجمع الأصحاب على خلافه من تحريم صوم يوم الجمعة فيضعف بذلك عن أن تكون حجة أقول الرواية بهذا المتن مروية عن التهذيب ولكن عن الكافي نقلها بلا لفظ أو يوم جمعة فلا يتوجه عليها المناقشة المزبورة مع أن وجود هذه الفقرة في الرواية لا يوهنها عن الحجية لوضوح ان وقوعها في كلام السائل اما من باب سبق اللسان أو أريد به جمعة معهود لديهم عدم صحة الصوم فيها لعوارض خارجية والا فمتعلق النذر هو صوم يوم الجمعة إذ الظاهر أن قوله من الجمعة بيان لليوم الذي تعلق به النذر وكيف كان فلا يتوجه الاشكال من هذه الجهة ولكن الاستدلال بها للمدعى موقوف على الالتزام بالقضاء في موردها والحاق ما نحن فيه به بتنقيح المناط فمن لا يقول بالقضاء فيما لو صادف يوم العيد ونحوه كالمصنف في كتاب كما يأتي في كتاب النذر إنشاء الله تعالى يشكل عليه الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه مع أن الحاق العامد به قياس ودعوى القطع بالمناط عهدته على مدعيه والأولى الاستدلال له بما عن الشيخ والكليني باسنادهما عن علي بن مهزيار انه كتب إليه يسئله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلام يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة والمناقشة فيه بالاضمار بعد وضوح ان علي بن مهزيار لا يستفتى عن غير المعصوم خصوصا بهذه العبارة التي ليس احتمال إرادة غير المعصوم منه الا كاحتمال ارادته من سائر الكنى والألقاب التي يتعارف لديهم اطلاقها على الأئمة عليهم السلام مما لا ينبغي الالتفات إليه مع أنه في الجواهر فسره بالهادي عليه السلام وكذا الخدشة في سنده بأن في طريقه محمد بن جعفر الرزاز وهو غير موثق أيضا مما لا ينبغي الاعتناء به بعد اعتماد الكليني والشيخ عليه واشتهار مضمونه بين الأصحاب من غير نقل خلاف فيه عن أحد ونحوه خبر القاسم بن الفضيل قال كتبت إليه يا سيدي رجل نذران يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجاب يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة وعن الشيخ باسناده عن الحسين بن عبده أيضا نحوه ونوقش فيه أيضا بالاضمار وجهالة القاسم وجوابه يظهر مما مر مع اعتضادهما بالرواية الأولى وغيرها مما دل على القضاء فيما لو فاته بسفر ونحوه كما ستعرف انشاء الله تعالى فلا ينبغي الاستشكال فيه كما أن لا ينبغي الارتياب في وجوب الكفارة عليه بمخالفة النذر وهل هي كفارة كبرى أي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا مخيرة كشهر رمضان أو انها كفارة يمين قولان نسب أولهما إلى المشهور بل عن الغنية والانتصار دعوى الاجماع عليه وقيل كفارة يمين وحكى هذا القول عن الصدوق والمصنف في النافع واختاره بعض المتأخرين كصاحب المدارك وغيره بل في كتاب النذر من الكتاب نسب القول بكفارة اليمين في مخالفة النذر ومطلقا من غير تفصيل بين نذر الصوم وغيره إلى الأشهر مشعرا بميله إليه واستدل للمشهور بخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عمن جعل لله ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا و لا اعلمه الا فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول بالفصل ومكاتبة علي بن مهزيار والقاسم بن الفضيل المتقدمين اللتين ورد فيهما الامر بعتق الرقبة حجة القول بكفارة اليمين صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجعل عليه نذر أو لا يسميه قال إن سميت فهو ما سميت وان لم تسم فليس بشئ فان قلت لله على فكفارة يمين وصحيح علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي انى نذرت ان أصوم كل سبت وان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقراءة لا تتركه الا من علة وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسئل الله التوفيق لما يجب
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»