مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
ويرضى بناء على كون السبعة من سهو النساخ بابدال العشرة بالسبعة كما يؤيده ما عن الصدوق في المقنع الذي من شانه التعبير بمتون الاخبار فيه التعبير بمضمونه مبدلا للسبعة بالعشرة وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين وهو باطلاقه كالصحيح الأول يعم نذر الصوم وغيره وربما يؤيده أيضا اخبار اخر واردة في مطلق النذر يأتي التعرض لها انشاء الله تعالى في محله وأجيب عن استدلال المشهور اما عن المكاتبتين فبانهما انما تضمنتا الامر بتحرير الرقبة وهو غير متعين اجماعا فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى يحتمل التخيير بينه وبين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كما تضمنته صحيحة الحلبي واما عن رواية عبد الملك فبعد تسليم سندها بامكان حملها على الاستحباب ولو في خصوص موردها الذي يناسبه التغليظ في الكفارة فلا تصلح معارضة للنصوص الدالة على أن كفارته كفارة اليمين هذا مع أن اقحام قول السائل ولا اعلمه الا قال ربما يوهن دلالتها على المدعى لاشعاره أو ظهوره في أنه صدر من الإمام عليه السلام حين مخاطبته في مقام الجواب كلام وراء هذا الذي حفظه الراوي فلعل ذلك الكلام كان شرطا اخر يترتب عليه هذا الجزاء مثل قوله ان أراد الفضل أو كان في شهر رمضان أو نحو ذلك ودعوى ان المتبادر من مثل هذا التعبير إرادة المبالغة والتأكيد كقول القائل لا اعلمه الا زبدا أولا اعلمه الا قائلا بهذا القول والا فاسقا أو نحو ذلك لو سلمت ففي غير المقام فان سبق قوله لا مع أنه بظاهره لا يناسب المقام مما يؤيد كونه ملحوقا بكلمة لم يحفظها الراوي وفي الوسائل نقل في باب الكفارات عن جماعة من الأصحاب انهم جمعوا بين هذه الأخبار بأن المنذور ان كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان والا فكفارة اليمين ثم قال وهو حسن وفي كتاب الصوم أيضا صرح بوجاهته وأنت خبير بأنه مجازفة محضة فان عمدة ما يصح الاستدلال به للكفارة الكبرى هي رواية عبد الملك بن عمرو التي موردها النذر على أن لا يركب محرما فالاستشهاد بهذا الخبر لصوم النذر انما يتم بضميمة عدم القول بالفصل بعد الالتزام به في مورده واما ما ورد في خصوص الصوم فمنها مكاتبة بندار التي رواها ابن مهزيار وهى صريحة في خلافه واما المكاتبات الاخر التي ورد فيها الامر بتحرير رقبة فقد عرفت انه يجتمع مع كل من القولين ولا ينافي شيئا منهما ان أريد بها الوجوب التخييري أو الاستحباب باعتبار كونه أفضل الافراد وان أريد به الوجوب العيني فهو مخالف لكليهما بل مخالف للاجماع كما ادعاه غير واحد نعم حكى عن بعض القول في كفارة النذر مطلقا لا في خصوص نذر الصوم بأنها كفارة الظهار وعليه يتجه ابقاء الامر بالعتق في المكاتبات على ظاهره من الوجوب العيني ولكن هذا القول مع شذوذه مما لا دليل عليه وهذه المكاتبات لا تفي باثباتها مع أن مقتضى الجمع بينها وبين سائر الروايات الواردة في كفارة النذر حملها على الوجوب التخييري كما هو واضح فالقول بأن كفارته كفارة اليمين أشبه بالقواعد الا ان مخالفته للمشهور موافقته للجمهور على ما حكى عنهم قد تضعف الاعتماد على الروايات الدالة عليه ومن هنا قد يقوى في النظر القول الأول ولكن مع ذلك الأخير اظهر فان طرح النصوص المستفيضة مع صحة بعضها وصراحتها وسلامتها عن معارض مكافؤ لأجل مخالفة المشهور أو موافقة الجمهور على تقدير تحققهما خلاف ما يقتضيه القواعد المقررة في محلها والله العالم المسألة الخامسة الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره وان تأكد على الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة وقيل تجبان به وقد تقدم الكلام فيه مشروحا وعرفت فيما تقدم ان الأول أشبه بالقواعد المسألة السادسة الارتماس حرام على الأظهر عند المصنف (ره) ولا يجب به قضاء ولا كفارة وقيل تجبان به وقيل يجب القضاء خاصة وقيل هو مكروه وقد تقدم الكلام فيه مفصلا وعرفت فيما تقدم ان الأخير لا الأول أشبه بالقواعد فراجع المسألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ويحرم بالمايع ويجب به القضاء على الأظهر كما عرفته فيما مر المسألة الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور بل عن الخلاف والغيبة والوسيلة وجامع المقاصد دعوى الاجماع عليه وفيه تردد ينشأ من الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ومن عدم حجية نقل الاجماع وانتفاء دليل اخر صالح لاثباته كما عرفته مشروحا فيما سبق فالقول بعدمها كما ذهب إليه بعض المتأخرين وفاقا لما حكى عن المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى أشبه والله العالم المسألة التاسعة يجب القضاء خاصة في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء في المدارك نقل عن المصنف (ره) في المعتبر أنه قال انما اشترطنا الوجوب والتعيين لأن ما ليس بمتعين وان فسد صومه فليس الاتيان ببدله قضاء لأن القضاء اسم لفعل مثل المقتضى بعد خروج وقته والا فكل صوم صادفه أحد ما نذكره فإنه يفسد فإن كان واجبا غير متعين اتى بالبدل ولا يسمى قضاء وإن كان متعينا فالبدل قضاء ثم قال وهو جيد وقد ذكر المصنف (ره) وغيره ان من اخر صيام الثلاثة الأيام من الشهر استحب له قضائها وعلى هذا يستحب قضائها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة انتهى وهو جيد ولكن لا يرد به النقض على المدعى لأن قضائه ليس بواجب الأول فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها ثم ظهر سبق طلوعه فيجب عليه حينئذ القضاء دون الكفارة واما نفس فعليه قبل المراعاة ما لم يتبين الفجر فسائغ لموافقته للأصل الغير المتوقف جريانه في الشبهات الموضوعية على الفحص كما تقرر في محله ولا منافاة بينه وبين وجوب القضاء عند انكشاف سبق الطلوع كسائر الشبهات الموضوعية التي يباح له الفعل في مرحلة الظاهر وربما يستدل له أيضا بظاهر الآية وخبر إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك قال كل حتى لا تشك وعن الصدوق مرسلا قال سئل رجل عن الصادق عليه السلام فقال آكل في شهر رمضان وانا أشك في الفجر فقال كل حتى لا تشك وعن العياشي في تفسيره عن سعد عن أصحابه عنهم عليهم السلام في رجل تسحر وهو يشك في الفجر قال لا بأس كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وارى ان يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك وغير ذلك من روايات الدالة على جواز تناول المفطر ما لم يتبين
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»