عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في يوم الشك من صامه قضاه وان كان كذلك يعنى من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وان كان يوما من شهر رمضان لان السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء هكذا حكى عن التهذيب فيحتمل كون التفسير من كلام الشيخ أو أحد الرواة وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق وخبر الأعشى قال قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان وخبر عبد الكريم بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم فقال لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه في الوسائل بعد ان رواه عن الشيخ باسناده قال ورواه الصدوق باسناده ورواه في المقنع أيضا كذلك ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا أنه قال ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ولكن في نسخ الجواهر المبسومة جعل هذه الرواية من تتمة خبر الأعشى ونسب هذه الزيادة إلى المقنع فإنه بعد ان ذكر خبر الأعشى قال فقال عبد الكريم انى جعلت الحديث ثم قال وعن المقنع روايته بزيادة شهر رمضان انتهى ولعله من سهو قلم الناسخ وخبر أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر عليه السلام قال من الحق في رمضان يوما من غيره فليس بمؤمن بالله ولأبي وخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال ولا يعجبني ان يتقدم أحد بصيام يوم وعن الصدوق مرسلا قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لان افطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان وصرف اطلاق النهى عنه في هذه الروايات خصوصا في الروايات التي عد فيها يوم الشك من الأيام التي يحرم فيها الصوم إلى إرادة مثل الفرض الذي لا يكاد يتفق حصوله في الخارج حيث إن الآتي بصوم يوم الشك في الغالب اما ينوى امتثال الامر المتنجز عليه في مرحلة الظاهر المحرز بالاستصحاب أو الامر الواقعي المتعلق بفعله المعلوم لديه على سبيل الاجمال والابهام أو الامر بصوم رمضان على سبيل الاحتمال من باب الاحتياط وان كان في غاية البعد الا ان الذي يغلب على الظن كون هذه الأخبار بظاهرها جارية مجرى التقية وكون المراد بها المعنى المزبور على سبيل التورية بل في أغلبها ايماء إلى ذلك وكيف كان فان أمكن تنزيل هذه الروايات على إرادة المعنى المزبور فهو والا وجب حملها على التقية بعد مخالفتها لاجماع الأصحاب واخبارهم المستفيضة الدالة على نفى الباس عن صوم يوم الشك وانه ان صادف شهر رمضان فيوم وفق له والا فليس الا كسائر الأيام ولا يصح الجمع بينها بالحمل على الكراهة فإنه مع اباء أغلب اخبار الطرفين عن هذا الحمل مما لم ينقل القول به عن أحد من أصحابنا عدى ما ستسمع من نسبته إلى الشيخ المفيد على بعض الوجوه الذي لا ينطبق عليه هذه الأخبار وكيف كان فعمدة ما يصح الاستناد إليه للقول المشهور أي بطلان صوم يوم الشك بنية رمضان سواء كان من شعبان أو من رمضان انما هو تعلق النهى بايقاعه على هذا الوجه في الأخبار السابقة المعتضدة بالشهرة وعدم نقل خلاف يعتد به فيه والا فيشكل توجيهه بناء على ما نفينا البعد عنه فيما سبق من أنه لا يعتبر في صوم رمضان بل ولا في صوم شعبان وغيره من الأيام أيضا عدى الامساك الحاصل فيه بقصد القربة وما يقال من أن صوم شعبان غير مقصود له فلا يجزى عنه وان صادفه وصوم رمضان غير منجز في حقه وكونه مطلوبا منه في الواقع لا يجدى في صحة الامتثال وصدق إطاعة امره ما لم يحرز موضوعه إنما يقتضي البطلان لو اعتبرنا مثل هذه الخصوصيات في صحته وقد أشرنا في صدر المبحث إلى أن إقامة الدليل على أزيد من اعتبار قصد القربة والاخلاص في صحة الصوم من حيث هو لا يخلو عن اشكال فالقول بصحته كما حكى عن القديمين لا يخلو عن وجه لو اغمض عن النصوص المزبورة وما قيل من أنه بهذا القصد تشريع محرم فلا يقع عبادة ففيه انه انما يتجه في حق العالم كما نبه على في المدارك وغيره دون الجاهل المعتقد لشرعية عمله مع أن حصول قصد القربة ممن يعلم بعدم مشروعية عمله لا يخلو عن اشكال فالبطلان حينئذ يستند إلى فقد نية التقرب لا إلى حصول التشريع بل وقد يستشكل في امكان حصول العزم على الصوم بنية انه من رمضان حقيقة كما هو حقيقة النية من الشاك في موضوعه الا من باب الاحتياط الذي لا يبعد دعوى خروجه عن منصرف النصوص والفتاوى اللهم الا ان يعتقد كون حصوله بهذا العنوان وجها ظاهريا معتبرا في صحة صومه فيتأتى حينئذ قصده تعبدا تبعا لقصده الأصلي المتعلق بصوم صحيح في هذا اليوم أو يعتقد ان يوم الشك شرعا ملحق برمضان ومحسوب منه كما ربما يستشعر من بعض الأخبار الواردة في أن شهر رمضان كسائر الشهود يزيد وينقص والمدار فيه على الرؤية كون هذا المعني محلا للكلام فيما بين الناس وكيف كان فمتى تحقق الصوم في يوم الشك ممن هو شاك في الرؤية بهذا القصد بطل للنهي عنه في الاخبار المزبورة واما لو صام من باب الاحتياط واحتمال وجوبه في الواقع وكونه من رمضان فهو خارج عن منصرف النصوص كما تقدمت الإشارة إليه والأقوى فيه الصحة بناء على ما قويناه في محله من عدم اعتبار معرفة الوجه ولا الجزم في النية في صحة العبادة وان كان مخالفا للمشهور و ربما يستشعر من عبارة المتن حيث قال ولو نوى الوجوب الخ ان مدار الصحة والفساد في صوم يوم الشك لدى المصنف (ره) على الاخلال بوجهه وعدمه لا على قصد كونه من شعبان أو رمضان فليتأمل ولو نواه مندوبا على حسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر من البناء على كونه من صوم شعبان صح صومه و أجزء عن رمضان بلا خلاف فيه على الظاهر بل اجماعا كما عن غير واحد ادعائه ويشهد له مضافا إلى الاجماع وموافقة للأصل على ما قررناه فيما سبق اخبار مستفيضة ان لم تكن متواترة كموثقة سماعة وخبر الزهري ورواية سهل بن سعد المتقدمات وصحيحة معاوية بن وهب أو حسنة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شئ وفق له ومضمرة سماعة قال سئلته عن اليوم الذي يشك رمضان لا يدرى أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه هكذا نقل عن التهذيب وظاهره انه صامه بقصد انه
(١٧١)