مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
نبيعه قال اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال بعه قلت باي شئ قال بطعام قلت فأي شئ اصنع به قال تصدق به اما لك واما لأهله الحديث وربما يستشعر من بعض الأخبار كون الصدقة بالمال الذي يتعذر ايصاله إلى صاحبه من الأمور المعروفة لدى السائلين مثل ما رواه الشيخ باسناده عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى احي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال اطلبه قال إن ذلك قد طال فاصدق به قال اطلبه فإنه يستشعر منه ان امره بالطلب لرجاء ايصاله إليه والا لكان يرخصه في التصدق ويؤيده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في التصدق باللقطة وما هو بمنزلتها منها رواية حفص بن غياث قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم أيرده عليه قال لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها عليه والا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فان اختار الاجر فله الاجر وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له إلى غير ذلك من الاخبار المشعرة أو الظاهرة في أن حكم المال المجهول مالكه الصدقة مما يقف عليه المتتبع ولكن ربما يظهر من صحيحة ابن مهزيار الطويلة ان المال الذي لا يعرف صاحبه يجوز تملكه حيث عده من جملة الغنائم و الفوائد التي يجب فيها الخمس فقال فيها والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب الحديث كما أنه قد يستشعر ذلك من بعض الأخبار المتقدمة التي ورد فيها الامر بتخميس المال الذي اغمض في مطالبه كما تقدمت الإشارة إليه فعلى هذا يكون حاله بعد الياس عن صاحبه كما هو مورد الاخبار حال اللقطة التي ورد فيها أيضا اخبار مستفيضة دالة على جواز تملكها بعد التعريف متعهدا بالخروج عن عهدتها على تقدير مجئ صاحبها ولكن قد يشكل التعويل على هذا الظاهر بعد مخالفته للمشهور أو المجمع عليه إذ لم ينقل القول بإباحة مال الغير عند تعذر ايصاله إلى صاحبه عدى ما حكى عن المحقق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه من نسبته القول بإباحة الحرام المختلط بالحلال الغير المتميز عينه ولا المعروف صاحبه إلى القيل وهو مع أنه خارج عن مورد الصحيحة لا يخرجها عن الشذوذ هذا مع أن الصحيحة بنفسها منصرفة عما لو استولى على مال الغير عدوانا ثم جهل صاحبه فلا يبعدان يكون المراد بالمال الذي يوجد ولا يعرف له صاحب ما كان مثل اللقطة والكنز ونحوه مما لا يبعد الالتزام بإباحته بعد الياس عن صاحبه والأولى رد علمها إلى أهله والرجوع في حكم ما لا يعرف صاحبه إلى اخبار الصدقة كما هو المشهور ولكن قد يناقش في تناولها للمقام بان موردها المال المتميز فالحاق الممتزج به قياس ففي الحدائق بعدان نقل القول بوجوب الصدقة بمقدار الحرام في هذه الصورة أي صورة العلم بقدره سواء كان أقل من الخمس أو أكثر وحكى عن المدارك اختياره قال ما لفظه وقيل بوجوب اخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة والظاهر أن مستند القول الأول هو الأخبار الدالة على الامر بالتصدق بالمال المجهول المالك ومن اجل ذلك اخرجوا هذه الصورة من عموم النصوص المتقدمة ولقائل ان يقول إن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق انما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود الخبر والحاق المال المشترك به مع كونه لا دليل عليه قياس مع الفارق لأنه لا يخفى ان الاشتراك في المال سار في كل درهم درهم وجزء جزء منه فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شايعة في اجزائه كما انها شايعة في اجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدق به عنه فهذا العزل لا ثمرة له بل الاشتراك باق مثله قبل العزل فان قيل إنه متى كان المال مشتركا بين شريكين فان لهما قسمته ويزول الاشتراك ويتميز حصة كل منهما عن الاخر قلنا صحة القسمة في الصورة المذكورة وزوال الاشتراك من حيث حصول التراضي من الطرفين على ما يستحقه أحدهما في مال شريكه بما يستحقه الاخر في حصته كما صرح به الأصحاب فهو في قوة الصلح بل هو صلح موجب لنقل حصة كل منهما للاخر وهذا غير ممكن فيما نحن فيه فقياس أحدهما على الاخر قياس مع الفارق كما لا يخفى وأما القول الآخر وهو اخراج الخمس ثم الصدقة بالزائدة في صورة الزيادة ففيه ما في سابقه بالنسبة إلى الصدقة بالزائد في الصورة المذكورة وبما ذكرنا يظهر ان الأظهر دخول هذه الصورة تحت اطلاق الأخبار المتقدمة وانه لا دليل على اخراجها انتهى وفيه أولا ان ورود تلك الأخبار في المال المتميز لا ينافي دلالتها على حكم ذلك المال من حيث هو فان خصوصية كونه متميزا ليست الا كسائر الخصوصيات التي لا مدخلية لها في الحكم نعم قد يتخيل مانعية الامتزاج عن الاجتزاء بالصدقة بمقدار الحرام للوجه الذي ذكره في أثناء كلامه ولكنك ستعرف فساده خصوصا بعد الالتفات إلى ورود الامر في بعض الأخبار المتقدمة ببيعه والتصدق بثمنه فإنه لا يبقى معه مجال لهذا التوهم هذا مع أن رواية ابن أبي حمزة موردها على الظاهر هو المال الممتزج ولو بمال غير المالك المجهول إذا العادة قاضية بان مثل هذا الشخص الذي وردت الرواية فيه لو لم يكن اصابه مال حلال خلطه بغيره في تلك المدة فلا أقل من خلط بعض ما اكتسبه من الحرام ببعض بحيث لم يبق أعيان أموال من يعرفه منهم متميزة عما لا يعرف صاحبه فيأتي حينئذ اشكال التعيين كما لا يخفى بل مقتضى اطلاق ما ورد في المتميز عدم الفرق بين بقائه على صفة التميز أو امتزاجه أو اشتباهه بغيره من أمواله غاية الأمران عليه حينئذ الاحتياط في مقام العمل لو لم؟؟
قاعدة نفى الحرج ونحوه كما لا يخفى لا يقال اطلاق تلك الأخبار إنما يقتضى جواز التصدق بعينه أو ثمنه لو عرضه الاختلاط بعدان جهل صاحبه دون ما إذا امتزج أولا ثم جهل صاحبه كما هو الغالب فيما ورد فيه اخبار الخمس فيمكن الفرق بينهما بصيرورة الأول بواسطة تنجز التكليف بالتصدق به لدى الجهل بصاحبه بمنزلة معلوم الصاحب كمال الزكاة والخمس بخلاف الثاني لأنا نقول الامر تعلق بالتصدق به بعنوان كونه مال الغير مع أنه ليس الامن باب الترخيص كما تقدمت الإشارة إليه انفا في كلام شيخنا المرتضى (ره) فلا يجعله بالفعل ملكا للفقراء كالزكاة والخمس حتى يصير بمنزلة معلوم الصاحب وثانيا سلمنا ان اخبار التصدق قاصرة عن افادته بالنسبة إلى صورة الامتزاج ولكن اخبار الخمس أيضا كذلك بالنسبة إلى مثل الفرض فان صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلا خارجة عن منصرفها جزما نعم خبر ابن مروان مطلق ولكن اطلاقه وارد مورد حكم آخر فلا يفهم منه الا ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام على سبيل الاجمال والقدر المتيقن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام هذا مع ما في ايجاب الخمس فيما لو كان الحرام المختلط أقل قليل كواحد من الألف أو الاكتفاء بالخمس في عكسه ما لا يخفى
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»