الفروق اللغوية - أبو هلال العسكري - الصفحة ١٣٢
كشف معاني القرآن، وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره.
والتأويل: أكثره في الجمل، والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ، نحو البحيرة (1) والسائبة (2) والوصيلة (3)، أو في وجيز يتبين بشرح نحو " وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة " (4). أو في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها كقوله تعالى: " إنما النسئ زيادة في الكفر " (5).
وأما التأويل فإنه يستعمل تارة عاما، وتارة خاصا نحو الكفر المستعمل في الجحود المطلق، وتارة في جحود الباري خاصة، والايمان

(١) البحيرة: كانوا إذا نتجت الشاة عشرة أبطن بحروها وتركوها ترعى، وحرموا لحمها إذا ماتت على نسائهم، وأكلها الرجال، أو هي التي خليت بلا راع، أو التي إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كانت أنثى بحروا أذنها فكان حراما عليهم لحمها ولبنها. وركوبها، فإذا ماتت حلت للنساء، أو هي ابنة السائبة وحكمها حكم أمها، أو هي في الشاة خاصة، إذا نتجت خمسة أبطن بحرت. ويقال فيها الغزيرة. ومعنى البحر من بحر الاذن أي شقها.
(٢) والسائبة: الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوه، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت. أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال هي سائبة. أو كان ينزع من ظهرها فقارة أو عظما، وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلاء ولا تركب.
(٣) والوصيلة: الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن، ومن الشياه التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين، فإن ولدت في السابقة عناقا وجديا قيل وصلت أخاها، فلا يشرب لبن الام إلا الرجال دون النساء وتجري مجرى السائبة.
أو هي الشاة خاصة كانت إذا ولدت الأنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم وإن ولدت ذكرا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. أو هي شاة تلد ذكرا ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها. وإذا ولدت ذكرا قالوا: هذا قربان لآلهتنا.
(٤) النور ٢٤: ٥٦.
(٥) التوبة ٩: 37.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست