مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٤٧
كما تريها عين ما نبهنا عليه ولا منافاة بينها وبين مطهرية ماء المطر حال نزوله على الاطلاق * (نعم) * ربما يستشعر ذلك من العبارة المحكية عن الشيخ لكن لا على وجه يصح الاستناد إليه قال في التهذيب والاستبصار على ما حكاه في المدارك ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري مستشهدا عليه بخبر هشام بن الحكم المتقدم الوارد في ميزابين سالا أحدهما بول اه واما عبارة ابن سعيد فلم اظفر بنقلها تفصيلا فيما حضرني من الكتب وكيف كان فان أرادوا بقولهم ما بيناه فنعم الوفاق والا فقد تبين ضعفه بما لا مزيد عليه ويتلوه في الضعف ما عن المحقق الأردبيلي من اشتراط الجريان التقديري كما تقدمت الإشارة إلى وجهه مع ما فيه من النظر انفا وربما يستدل للقول باشتراط الجريان مضافا إلى الاخبار التي تقدمت الإشارة إليها والى توجيهها بخبر علي بن جعفر المروى عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أيصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا بأس وفيه مالا يخفى فان الشرطية بحسب الظاهر مسوقة لبيان اشتراط كون ما يكف على الثياب من ماء المطر لامن ماء الكنيف فتلخص من جميع ما ذكرناه ان الأقوى ما هو المشهور من أن ماء المطر لا ينجس حال نزوله مطلقا بل يطهر كل ما يلاقيه بشرط قابلية المحل كالماء الجاري لكن نسب إلى المشهور انهم اعتبروا فيه الكثرة والقوة في الجملة احترازا عما لو تقاطرت قطرات يسيرة خلافا لما حكاه في الروض على ما نقل منه عن بعض من القول بمطهرية القطرات اليسيرة ومستنده اطلاق مرسلة الكاهلي وغيرها من الأدلة المتقدمة الدالة على سببية إصابة المطر للطهارة ومستند ما نسب إلى المشهور من اشتراط الغزارة والكثرة في الجملة منع صدق اسم المطر عرفا على القطرات اليسيرة وفيه تأمل وكيف كان فمرجع الخلاف في اعتبار هذا الشرط وعدمه بحسب الظاهر هو النزاع في الصغرى والمتبع فيه حكم العرف فمتى صدق عليه اسم المطر عرفا لحقه حكمه والله العالم والماء القليل الذي يغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية فيما يحتاج إلى التعدد وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقى وكذلك القول في الإناء على الأظهر كما تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث الغسالة وتبين فيما تقدم ضعف القول بطهارتها مطلقا أوفى خصوص الغسلة المطهرة أو التفصيل بين الإناء وغيره فلا نطيل بالإعادة لكن مقتضى ما نفينا عنه البعد عند التكلم في كون المتنجس منجسا من منعه بالنسبة إلى المتنجسات الجامدة الخالية من عين النجاسة هو التفصيل بين غسالة النجاسات الحكمية المحضة وبين غيرها فلو غسل ثوب متنجس بالبول بعد جفافه وزوال العين لا تنجس غسالته [مط] ولو كان قبله نجست من غير فرق بين الغسلتين اما في الأولى فلأنها ماء قليل لاقى نجسا فينجس وفى الثانية فلملاقاتها للرطوبة المتخلفة من الغسلة الأولى التي هي كعين النجس في كونها منجسة لما يلاقيها نعم لو حصلت الغسلة الثانية بعد جفاف المحل وخلوصه من عين النجاسة وما بحكمها من الرطوبة المتنجسة اتجه [ح] طهارتها بناء على انكار السراية والله العالم وقيل في الذنوب بفتح الذال وهو كما في مجمع البحرين في الأصل الدلو العظيم ولا يقال لها ذنوب الا وفيها ماء إذا القى على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة بل في مطلق الماء القليل الملقى على الأرض النجسة و القائل بذلك الشيخ في محكى الخلاف قال في المدارك ناقلا عبارة الخلاف إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها ان يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره فيزيل لونه وطعمه وريحه فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه ولا يحتاج إلى نقل التراب ولاقطع المكان ثم قال دليلنا قوله [تع] ما جعل عليكم في الدين من حرج ونقل التراب إلى موضع اخر يشق وروى أبو هريرة قال دخل اعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وآله ولا ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عجزت واسعا قال فما لبث ان بال في ناحية المسجد وكأنهم عجلوا إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله ثم امر بذنوب من ماء فاهريق ثم قال اعلموا ويسروا ولا تعسروا قال الشيخ ره والنبي صلى الله عليه وآله لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجسا فلزم ان يكون الماء أيضا على طهارته واستشكل المصنف في المعتبر بضعف الخبر ومنافاته الأصل لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أو لم يتغير * (انتهى) * ولا يخفى عليك ان أدلة نفى الحرج على تقدير تحقق موضوعها لا تقتضي الا العفو عن نجاسة المسجد لا طهارته بصب الماء عليه واما الرواية فهي مع ضعف سندها لا تنهض حجة لاثبات حكم مخالف للقواعد لكونها اخبارا عن قضية في واقعة مجملة الوجه فلعل المكان الذي امر النبي صلى الله عليه وآله بصب الماء عليه مما ينحدر عنه غسالته إلى خارج المسجد أو في بالوعة ونحوها أو كان رملا يطهر ظاهره باجراء الماء عليه ولم يكن الواجب الا تطهير ظاهر المسجد أو كان الامر بالصب لتوفير البلة واستهلاك العين لأن تجففها الشمس إلى غير ذلك من المحتملات فالأظهر انه لافرق بين الأرض وبين غيرها مما شابهها من الأشياء الغير القابلة للعصر في كيفية التطهير ولابين غسالتها وغسالة ساير الأشياء فان كانت الأرض رخوة يرسب الماء فيها ولا تنفصل غسالتها عنها أشكل تطهيرها بالماء القليل كما عرفته عند البحث عن احكام النجاسات وكيفية تطهير المتنجسات الغير القابلة للعصر والله العالم القول في كيفية تطهير الأواني وقد جرت عادة الفقهاء رضوان الله عليهم على التعرض لما يتعلق بالانية من حيث الحرمة والكراهة في هذا المبحث استطرادا فنقتفي تبعا للمصنف أثرهم ونقول لا يجوز الأكل والشرب في انية من ذهب أو فضة بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا بل في الجواهر اجماعا منا وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة محصلا ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا انتهى وعن جماعة
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»