مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٤٤
الرجل والخف ونحوه وعدم زوالها الا بالمشي الكثير وهو حسن ان أريد بالاجزاء الصغار مالا يصدق عليها اسم القذر عرفا والا فلا نسلم بقائها غالبا نعم قد يتخلف مثل هذه الاجزاء في خلال الشقاق في بعض الفروض ما لم يبالغ في المسح لكن لا يصلح مثل هذه الاطلاقات لتخصيص ما دل على نجاسة الأعيان النجسة خصوصا مع ما في صحيحة زرارة من جعل اذهاب الأثر غاية للمسح الموجب لطهارة الرجل نعم مقتضى الجمع بين الصحيحة وبين غيرها من الأدلة حمل الأثر في الصحيحة على مثل هذه الاجزاء التي تسمى في العرف اثرا ولا يصح سلب الاسم عنها حقيقة لامثل الرائحة واللون ونحوهما مما لا يعتبر ازالته لدى التطهير بالماء فالأظهر إناطة الحكم بالنقاء وعدم الاعتناء بالأثر المتخلف كما هو الشأن في التطهير بالماء والاستنجاء بالأحجار ولكنك عرفت في مبحث الاستنجاء ان دائرة الأثر المعفو عنه لدى العرف عند التنظيف بالأحجار أوسع منها لدى التطهير بالماء فحال ما نحن فيه حال المسح بالأحجار وما يظهر من بعض من الفرق بينهما والالتزام بوجوب إزالة الأثر فيما نحن فيه وعدم وجوبها في الاستجمار ليس على ما ينبغي * (الثاني) * يعتبر في المطهر كونه أرضا بلا نقل خلاف فيه عدا ما حكى عن ابن الجنيد من كفاية المسح بكل جسم قالع وعن نهاية الفاضل احتماله لكنك عرفت انفا قبول عبارة ابن الجنيد التي هي بحسب الظاهر منشأ النسبة للحمل على مالا يخالف غيره وكيف كان فمستند الاشتراط اختصاص مورد أغلب الاخبار بالأرض مع ما في أكثرها من التعليل بان الأرض يطهر بعضها بعضا فان ظاهره ان لخصوصية الأرض دخلا في المطهرية واظهر من ذلك ما في النبويين العاميين من قصر طهور الخفين والنعلين على التراب وقد عرفت ان مقتضى الجمع بينها وبين غيرهما من الروايات حمل التراب على إرادة مطلق الأرض فيستفاد من ذلك كله ان المطهر هو خصوص الأرض فيتقيد بذلك كله اطلاق صحيحة زرارة ورواية حفص المتقدمتين الدالتين باطلاقهما على كفاية مطلق المسح هذا ولكن الانصاف عدم صلاحية ما عدا النبويين لصرف اطلاق الخبرين فان خصوصية مورد الاخبار لا تقتضى الاختصاص واستفادة اعتبار الخصوصية من التعليل ليس الا من باب فحوى الخطاب القاصرة عن حد الدلالة واما النبويان فلهما ظهور يعتد به في اعتبار الخصوصية صالح لصرف اطلاق الخبرين خصوصا بعد اعتضاده بفتوى الأصحاب وضعف سندهما مجبور بعملهم فما هو المشهور مع موافقته للأصل والاحتياط هو الأشبه وهل يكفي المسح باجزاء الأرض مطلقا وان كانت منفصلة عنها كما لو اخذ حجرا أو مدرا أو ترابا فمسح به رجله أو يعتبر اتصالها بها بالفعل مقتضى ظاهر أكثر الفتاوى والنصوص التي وقع فيها التعبير بالأرض هو الثاني فان الأجزاء المنفصلة عن الأرض لا يطلق عليها اسم الأرض وعن ظاهر كاشف الغطاء وغيره الأول ويمكن توجيهه بعد البناء على عدم صلاحية الاخبار التي وقع فيها التعبير بالأرض وانها يطهر بعضها بعضا لتقييد اطلاق الخبرين الدالين على كفاية مطلق المسح وانحصار ما يقيدهما بالنبويين بدعوى ان مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الدالة على كفاية مطلق الأرض انما هو تعميم التراب بحيث يشمل سائر اجزاء الأرض لا تخصيصه بخصوص ما يسمى أرضا بالفعل و * (فيه) * تأمل خصوصا مع أن الغالب في تطهير الخفين بالتراب مسحهما به حال اتصاله بالأرض فاعتبار الاتصال ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط * (الثالث) * هل يعتبر في الأرض المطهرة أن تكون يابسة أم لا وعلى الثاني هل يشترط ان لا تكون ذات رطوبة سارية أم لا وعلى الثاني هل يعتبر عدم بلوغها مرتبة الوحل أم لا وجوه بل أقوال على ما حكاها بعض نسب أولها أي اشتراط اليبوسة إلى ابن الجنيد لكن عن ظاهر الروض دعوى عدم الخلاف في عدم قادحية الرطوبة الغير سارية فكأن ابن الجنيد أيضا لم يقصد باليبوسة الا خلوصها عن الرطوبة السارية وكيف كان فمستند الاشتراط رواية المعلى وصحيحة الحلبي المحكية عن مستطرفات السرائر المتقدمتان الظاهرتان في اشتراط الجفاف واليبوسة ففي أوليهما قال أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس وفى ثانيتهما أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا بأس وانكار دلالة الخبرين على الاشتراط بدعوى عدم كون ذكر الجفاف واليبوسة فيهما على وجه يفيد التقييد لعدم كونه بصيغة أحد المفاهيم المعتبرة ينشأ من الغفلة عن جهات الدلالة فان الخبرين اظهر في التعليق من القضية الشرطية بل كادا ان يكونا نصين في ذلك وقد يقال إنه يحتمل ان يكون المراد بالجاف في الرواية الأولى ما لم يصل إليه البلل الذي يسيل من الخنزير الذي مر في الطريق لا الجفاف المقابل للرطب * (أقول) * وكذلك يحتمل ان يكون المراد باليابسة في الرواية الثانية الأرض الخالية من نداوة البول لكن لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الاحتمالات في رفع اليد عن ظواهر الأدلة فمقتضى القاعدة تقييد ما في سائر الأخبار من الاطلاق بهاتين الروايتين لكن المتبادر من الجفاف واليبوسة في مثل هذه الموارد خصوصا بعد الالتفات إلى ما في سائر الأخبار من الاطلاق ومخالفة اعتبار اليبوسة الحقيقية بفتوى الأصحاب كما يظهر من بعضهم ليس الا ما لم يكن فيه رطوبة يعتد بها أي الرطوبة السارية فالقول باعتباره هو الأظهر ومستند القول بعدم الاشتراط اطلاق سائر الأخبار مع دعوى عدم نهوض الخبرين لتقييدها وقد تبين ضعفه * (الرابع) * هل يعتبر في مطهرية الأرض كونها طاهرة * (قولان) * أظهرهما الأول فان المتبادر من قوله (ع) الأرض يطهر بعضها وبعضا وكذا من سائر الروايات بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن من اشتراط كون
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»