مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٥٠
من الأخبار الناهية فهذا هو الأقوى بل لا يبعد الالتزام بذلك مع قطع النظر عن النواهي المتعلقة بهما بالخصوص وتسليم ان المحرم ليس الا استعمال انية النقدين بدعوى صدق استعمال الانية على الأكل والشرب فيها عند ملاحظة الفعلين على سبيل الاجمال إذ ليس حكم العرف بكون الاكل في الانية استعمالا لها مبنيا على التدقيقات العقلية فعلى هذا يتجه حرمة سائر الانتقاعات التي هي من قبيل الأكل والشرب في الانية مما يعد بنظر العرف استعمالا لها وان كان بالتدقيق العقلي خارجا من موضوعه وقد بنى على ذلك غير واحد من متأخري المتأخرين فحكم ببطلان الوضوء فيها ولو بالاغتراف منها شيئا فشيئا بدعوى كونه استعمالا للآنية فيتحد مع المحرم فلا يصح خلافا لما حكى عن المشهور من حكمهم بصحة الوضوء في الفرض مستدلين عليه بان المحرم انما هو اخذ الماء من الانية وهو خارج من مهية الوضوء وما تقدمت الإشارة إليه من نسبة القول بعدم حرمة نفس الأكل والشرب إلى المشهور نشأ من ذلك حيث استظهر من حكمهم بصحة الوضوء واستدلالهم عليه بان المحرم ليس الا اخذ الماء من الإناء الذي هومن مقدمات وجوده التزامهم بمثله في الأكل والشرب لعدم الفرق بين الأمثلة لدى التحقيق ولكن ظهر بما تقدم ان الاستظهار في غير محله لامكان التفصيل بين الأكل والشرب وبين الوضوء ونحوه بالالتزام بحرمة الأولين دون غيرهما الا مع اتحاده مع الاستعمال للآنية حقيقة لا مسامحة واتصاف مثل هذه الأفعال التي لا تتحقق مهيتها الا بعد تناول الشئ من الانية بكونها استعمالا للآنية ليس الا من باب التوسعة والمسامحة العرفية والا نفس هذه الأفعال لو لوحظت بنفسها لا تتصف عرفا بكونها استعمالا لها لكن الأخبار المستفيضة دلت على حرمة الأكل والشرب فنلتزم بها واما الوضوء ونحوه فلم يتعلق به بعنوانه الخاص نهى شرعي وانما دل الدليل على حرمة استعمال الانية فما لم يتحقق الاستعمال بنفس الوضوء من حيث هو لا يحرم فما عن المشهور من الحكم بصحة الوضوء لا يخلو عن من قوة ما لم يكن الانية من المقدمات المنحصرة المانعة من تنجز التكليف وكان الوضوء بالاعتراف منها لا بالارتماس فيها وعن كاشف اللثام التصريح بصحته في صورة الارتماس أيضا وهو ضعيف لاتحاده [ح] في الوجود مع الاستعمال المحرم فلا يصح والمرجع في تشخيص الإناء والآنية والأواني هو العرف كما عن جماعة التصريح بذلك وعن جل اللغويين ايكال معرفة الإناء إلى العرف فلم يذكروا في تفسيره الا انه معروف عدا انه حكى عن مصباح المنير أنه قال الإناء والآنية كالوعاء والأوعية لفظا ومعنى وهو مما لا يساعد عليه العرف إذ الظاهر عدم ترادف الوعاء والإناء عرفا وقد ذكر بعض ان الظاهر أن ما في المصباح تفسير بالأعم لأن الإناء وعاء خاص لا مطلقه * (أقول) * ولعله تفسير بالمبائن فان تسمية الإناء من حيث هو وعاء لا يخلو من عن تأمل إذا الغالب انه انما يطلق على الإناء الوعاء بالإضافة إلى ما يوضع فيه فيقال مثلا وعاء السمن وأدعية الماء وغير ذلك كما يقال موضع السمن ومقره ومكانه ولا يسمى باسم الوعاء إذا لوحظ الظرف في حد ذاته شيئا مستقلا كما يسمى باسم الإناء وكيف كان فلا وثوق بهذا التفسير ولا نقول بحجية قول اللغوي من باب التعبد هذا مع انا لم نعثر على ما يكون اطلاق اسم الوعاء عليه أوضح من اطلاق اسم الإناء لما أشرنا إليه من أنه لا يكفي في تسمية الشئ وعاء على الاطلاق اطلاق اسم الوعاء عليه بالإضافة إلى شئ فما جزم به بعض من صدق اسم الوعاء على بعض الأشياء الذي وقع الكلام والاشتباه في اندراجه في موضوع الانية كالمكحلة ونحوها كأنه جزم في غير محله فالمرجع في تشخيص ما يطلق عليه اسم الانية ليس الا العرف وفى الموارد المشتبهة يرجع إلى اصالة الإباحة والقدر المتيقن مما يصح اطلاق الاسم عليه هي الأدوات المعدة شأنا لأن تستعمل ظرفا لدى الحاجة إليه وان لم يكن بالفعل معدة له بل مصنوعة لغرض اخر وما عداها لي ما مشتبه الحال أو معلوم العدم نعم لافرق فيما كان من شأنه الاستعمال في الوعائية بين صغيره وكبيره فمكان النشوق ونظائره بحسب الظاهر مندرجة في موضوعها بخلاف وعاء الحروز والتعويذات والرقى ونحوها فإنها لا تعد انية في العرف كما يؤيده صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد وخبر حريز الجواد ويظهر من بعض انها داخلة في موضوع الانية ولكنها خارجة من حكمها للصحيحة المتقدمة وفيه ان جعل الصحيحة شاهدة لخروجها من الموضوع كما يشعر به سوق الرواية ويشهد به العرف أولى وربما يتشهد بصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة المشتملة على قضية المرأة على أن الانية أعم مما يطلق عليه اسمها بالتقريب الذي تقدمت الإشارة إليه والى ضعفه وحكى عن كاشف الغطاء وفى تشخيص موضوع الإناء أنه قال يعتبر فيه اجتماع قيود أربعة الأول الظرفية الثاني ان يكون المظروف معرضا للرفع والوضع فموضع فص الخاتم وعكوز الرمح وضية السيف والمجوف من حلى المرأة المعد لوضع شئ فيه للتلذذ بصوته ومحل العوذة وقاب الساعة وانية جعلت لظاهر أخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ليس منها الثالث أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من اكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها فليس الغليان ولا رأسها ورأس الشطب ولاما يجعل موضعا له أو للغليان ولا قراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وبيت المكحلة والمرأة والصندوق والسقط وقوطي النشوق والعطر ومحل القبلة والمباخر ونحوها منها * (الرابع) * ان يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كك فلو خلا عن ذلك كالقناديل والمشتبكات والمحرمات والطبق لم يكن منها والمدار على الهيئة لا الفعلية انتهى * (أقول) * في اعتبار بعض ما ذكره من؟
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»