مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٥١
تأمل وفى كثير من أمثلته التي جعلها خارجة من الموضوع نظر أو منع والله العالم ويكره الأكل والشرب في الإناء المفضض بل مطلق استعماله على المشهور بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الخلاف حيث سوى بينه وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرح غير واحد من الأصحاب بإرادته الحرمة منها هناك انتهى بل لا يبعد كراهة استعمال مطلق الآلات المفضضة حتى مثل القضيب ولجام الفرس والمرأة الملبسة بالفضة ومستند الحكم اخبار مستفيضة * (منها) * قوله في رواية الحلبي المتقدمة لا تأكل في انية من فضة ولا في انية مفضضة وخبر يزيد المتقدم انه كره الشرب في الفضة وفى القدح المفضض وكذلك ان يذهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك وصحيحة محمد بن إسماعيل المشتملة على قضية المرأة والقضيب الملبسين بالفضة وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المرأة هل يصلح امساكها إذا كان لها حلقة فضة قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به قال وسئلته عن البرح واللجام فيه الفضة أيركب به قال إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس والا فلا يركب به وعن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي قال سئلته عن السرج واللجام وذكر مثله والظاهر أن الأواني والآلات التي لها حلقة فضة غير مندرجة في موضوع المفضض أو ان اطلاقه منصرف عنها وعلى تقدير الاندراج وعدم الانصراف فهي خارجة من الحكم كما يدل عليه صحيحتها ابن بزيع وعلي بن جعفر الدالتان على نفى البأس عن المرأة التي لها حلقة فضة وانه كان لموسى بن جعفر عليهما السلام مرأة كذلك وما روى من أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله قصعة فيها حلقة من فضة ولدروعه حلق من فضة ويحتمل قويا اختصاص الكراهة بما إذا كانت الأواني والآلات ملبسة بها أو مشتملة على مقدار معتد به منها كما حكى عن المعتبر التصريح بنفي البأس عن اليسير من الفضة كالحلقة للسيف والقصعة أو كالضبة والسلسلة التي يشعب بها الإناء ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الشرب في القدح فيه ضية من فضة قال لا بأس الا ان يكره الفضة فينزعها وقد روى أنه كان حلقة قصعة النبي صلى الله عليه وآله وضبتها من الفضة ولا ينافيه رواية عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد الله (ع) قد اتى بقدح من ماء فيه ضبته من فضة فرأيته نيزعها بأسنانه لأنه حكاية فعل لم يعرف وجهه كما أن ما حكى من اشتمال قصعة النبي صلى الله عليه وآله ودرعه على حلق من فضة أيضا لا يخلو عن اجمال من حيث الوجه بل قد أشرنا انفا إلى عدم اندراج مثل هذه الأمور عرفا في موضوع المفضض والصحيحة المتقدمة النافية للباس عن القدح الذي فيه ضبة من فضة قابلة لحمل على إرادة نفى الحرمة وان كان مخالفا للظاهر فتعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق ما يسمى مفضضا خصوصا بالنسبة إلى الانية كما يقتضيه اطلاق النصوص والفتاوى أحوط وأنسب بالمسامحة في دليلها نعم ينبغي استثناء السيف من الآلات كما يدل عليه خبر ابن سنان ليس بتحلية السيف بالذهب والفضة بأس فان لهذه الرواية نوع حكومة على الأخبار الناهية وما عن الفريقين من أن قبضة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقبيعته وحليته ذات الفقار كانت من فضة وروى أيضا انه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقوائمه فضة وبين ذلك حلق من فضة والله العالم * (ثم) * ان مقتضى ظاهر رواية الحلبي حرمة الاكل في انية المفضض كالفضة ولكن مقتضى الجمع بينها وبين ما هو صريح في الجواز كصحيحة ابن وهب المتقدمة بناء على اطراد حكم المفضض بالنسبة إلى موردها وحسنة ابن سنان أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة هو حمل النهى على الكراهة كما يؤيده بل يشهد له رواية يزيد المتقدمة المصرحة بكراهة الشرب في القدح المفضض على ما رواها الصدوق من زيادة قوله فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة فان المتبادر منها إرادة الضرورة العرفية لا الضرورة المبيحة للمحظورات كما لا يخفى وما تقدم نقله من صاحب الحدائق من احتمال كون الزيادة من كلام الصدوق لا ينافي الاستشهاد فإنه وان كان احتمالا قويا لكنه مخالف للظاهر ولا يستلزم من حمل النهى على الكراهة بالنسبة إلى المفضض دون انية الفضة استعمال المشترك في معينيه كما زعمه صاحب الحدائق واستشهد بهذه الرواية ونظائرها على جوازه لامكان إرادة القدر المشترك من باب عموم المجاز الذي هومن أقرب المجازات مع أن التحقيق ان جواز الترك الذي هو فصل الكراهة امر خارج من مهيته النهى قد ثبت بدليل خارجي فلو خلى النهى ونفسه لكان مقتضاه لزوم ترك الفعل وحيث دل الدليل على الرخصة في الفعل رفع اليد عما يقتضيه صرف النهى من حيث هو بمقدار دلالة الدليل فليتأمل ولتمام التحقيق مقام اخر وكيف كان فلا اشكال في عدم الحرمة بعد عدم الخلاف فيه ودلالة الخبرين عليه ولكن مقتضى ظاهر الخبرين هو ما قيل بل نسب إلى المشهور من أنه يجب اجتناب موضع الفضة بان يعدل بفمه عنه بل في الجواهر لم أجد فيه خلافا بين القدماء والمتأخرين الا من معتبر المصنف فاستحبه وتبعه الطباطبائي في منظومته واستحسنه في المدارك والذخيرة لظاهر الامر في الصحيح السابق وزيادة الصدوق في خبر يزيد المتقدم معتضدا بما عرفت من عدم الخلاف وسالما مما يصلح للمعارضة انتهى وهو حسن وهل يلحق بالمفضض المذهب في الكراهة ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب * (فيه) * تردد من غلبة الظن بمساواتهما في الحكم ان لم يكن أولى بالاجتناب ومن خروجه من مورد النصوص والفتاوى وقد حكى عن المصنف في المعتبر أنه قال لم أعثر لأصحابنا فيه على قول ثم الحقه بالمفضض في الكراهة
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»