مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٤٨١
التي سيأتي نقلها في محله [انش] وتنزيل هذه الأخبار الكثيرة على إرادة ما لو صلى في السعة بطن الضيق مع مخالفته للأصل وظاهر اسناد الفعل إلى الفاعل المختار خصوصا مع ما فيها من ظهور السؤال في التراخي بين الصلاة ووجدان الماء كما هو الغالب في مصاديقه الخارجية حيث إنه لا يعثر على الماء غالبا الا في خلال الطريق بعد اخذه في السير بعد الفراغ من صلاته في غاية البعد خصوصا مع ترك الاستفصال واطلاق الجواب وما عن الشيخ من حمل صحيحة زرارة على إرادة الصلاة مع التيمم في الوقت لا إصابة الماء ففيه انه وان أمكن هذا التوجيه في خصوص هذه الصحيحة على بعد لكنه متعذر في غيرها فالحق انه لا قصور في دلالة هذه الأخبار على المدعى بل هي بمنزلة النص عليه غير قابلة للتأويل واستدل للقول بالمنع بالاجماعات المنقولة وبقاعدة الاحتياط وان التيمم طهارة اضطرارية ولا تتحقق الضرورة الا في اخر الوقت بأنه مكلف بصلاة ذات طهارة مائية في مجموع الوقت لدى القدرة عليها في الجملة ولذا ينتظر الماء لو علم حصوله في اخر الوقت فلا يشرع له التيمم الا مع عجزه عن ذلك ولا يعلم العجز الا عند الضيق وبصحيحة محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد الماء واردت التيمم فاخر التيمم إلى اخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض * (وحسنة) * زرارة عن أحدهما إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فان خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في اخر الوقت ولا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وقد سمعت فيما سبق من المحقق البهبهاني في حاشية المدارك ان هذه الرواية وردت باسناد اخر فليمسك بدل فليطلب فعلى هذا تكون أوضح دلالة على المدعى وموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال فيه فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء فلن يفوته الأرض وموثقة الأخرى المروية عن قرب الإسناد قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل جنب فلم يصب الماء أيتيمم ويصلى قال لا حتى اخر الوقت فان فاته الماء لم تفته الأرض وخبر محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت وفى محكى البحار عن دعائم الاسلام عن الصادق (ع) عن ابائه عن علي (ع) لا ينبغي ان يتيمم من لا يجد الماء الا في اخر الوقت وعن الفقه الرضوي وليس للمتيمم ان يتيمم الا في اخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة واختصاص مورد الاخبار بفاقد الماء غير ضائر بعد عدم القول بالتفصيل في موارد العجز مع أن ظاهر ذيل رواية محمد بن حمران وكذا الفقه الرضوي الاطلاق واستدل له أيضا بخبر يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه وموثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء فقال اما انا فكنت فاعلا انى كنت أتوضأ وأعيد وفى الجميع نظر اما الروايتان الأخيرتان فهما خلاف على مطلوبهم أدل فإنهما تدلان على جواز التيمم والصلاة في سعة الوقت وعدم الإعادة الاعلى تقدير مصادفة الماء في الوقت وهذا ينافي مذهب المستدل و [ح] فان أوجبنا الإعادة في الفرض تكون صحتهما مراعاة بعدم المصادفة نظير الصلاة مع الطهارة الثابتة بالاستصحاب ونحوه وان لم يوجب كما هو الحق ويدل عليه المعتبرة المستفيضة التي تقدمت الإشارة إليها لتعين اما طرح الروايتين أو حملهما على الاستحباب كما هو ظاهر ثانيتهما و [ح] لهما نحو شهادة على أن الامر بتأخير التيمم في الأخبار المتقدمة مع صحته وصحة الصلاة معه في السعة انما هو للارشاد إلى ادراك مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية التي اثرت في حسن الإعادة على تقدير المصادفة بل في قوله (ع) في خبر محمد بن حمران ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت وكذلك فيما روى عن الدعائم ايماء إلى ذلك وظاهرهما استحباب التأخير واما ساير الروايات فظاهرها وجوب التأخير لكن مع احتمال إصابة الماء لا بدونه فان في قوله (ع) في أغلب تلك الأخبار فان فاته الماء فلن يفوته الأرض إشارة أبلغ من التصريح بان التأخير انما هو لرجاء إصابة الماء وكذلك الامر بالطلب في حسنة زرارة انما يحسن مع الرجاء لا بدونه نعم لو ثبت كون متن هذه الرواية فليمسك بدل فليطلب لكان للاستشهاد بها لمدعى الخصم على عمومه وجه لو لم نقل بانصرافه بقرينة مورده بضميمة المناسبات المغروسة في الذهن أو صرفه بقرنية ساير الاخبار إلى صورة احتمال وجدان الماء ولكنه لم يثبت فالرواية مضطربة المتن واحتمال كون ما رواه زرارة روايتين مستقلتين إحداهما فليطلب وأخراهما فليتمسك مما لا ينبغي الاعتناء به واما الفقه الرضوي فظاهره وان كان وجوب التأخير مطلقا لكنه لا يصلح دليلا لاثبات مثل هذا الحكم فضلا عن المعارضة للأدلة المتقدمة فتلخص لك ان غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار انما هي وجوب التأخير لمن لم يجد الماء مع احتمال إصابة الماء وقضية عدم القول بالفصل الالتزام بوجوب التأخير في جميع مواقع الضرورة مع رجاء زوال العذر كما هو مذهب المفصل ولا ينافيه اطلاق الآية ونحوها فان تقييدها بهذه الروايات من أهون التصرفات لكن ينافيه اطلاق نفى الإعادة في المعتبرة الواردة فيمن وجد الماء في الوقت من دون التصرفات
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»