دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم وصحيحة الحلبي في الجنب لا يجد الماء قال يتيمم بالصعيد وفى صحيحة ابن سنان الواردة في رجل اصابته جنابة في السفر وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ومن الثاني صحيحة ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل [الخ] ونحوها صحيحة الحلبي في صحيحته الأخرى ان رب الماء هو رب الأرض وفى صحيحة محمد بن مسلم فان فاتك الماء لم يفتك الأرض والأخبار الواردة في كيفية التيمم المصرح في بعضها بضرب كفيه على الأرض ولا ينافي اطلاقها ما في بعض تلك الأخبار من الامر بنفض اليدين كما تقدمت الإشارة إليه ولا يخفى عليك ان ورود هذه المطلقات في المدينة التي يغلب في ارضها الأحجار وغيرها مما لا يسمى باسم التراب على ما قيل مما يؤيد اطلاقها ويدل عليه أيضا خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر والمروى عن الراوندي بسنده عن علي (ع) قال يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد لأنه لم يخرج من الأرض فقيل له أيتيمم بالصفا الثابتة على وجه الأرض قال نعم إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات فلا مجال للتشكيك في قوة ما عليه المشهور من جواز التيمم بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض حجرا كان أو غيره من غير فرق بين حالتي الاختيار والضرورة وما عن بعض من التفصيل بين الحالتين بل في حاشية المدارك نسبته إلى المشهور أو المجمع عليه مما لاوجه له وما يقال في توجيه جواز التيمم بالحجر ونحوه لدى الاضطرار من أن دليله الاجماع وان لم يكن داخلا تحت الصعيد الذي هو عنوان الموضوع في الأدلة السمعية ففيه بعد تسليم الاجماع مالا يخفى بعد وضوح عدم استناد هم في ذلك الا إلى وقوع اسم الأرض عليه الذي هو المناط لديهم في الجواز واضعف من ذلك ما قد يتوهم من اقتضاء الجمع بين الأدلة تقييد الأخبار المطلقة الدالة على جواز التيمم بالأرض في حال الاختيار بالاخبار المتقدمة التي ادعوا ظهورها في اشتراط كونه بالتراب وبظاهر الكتاب وغيره مما اعتبر كونه بالصعيد بعد ترجيح ما عن بعض اللغويين من تفسيره بالتراب الخالص وفيه بعد الغض عما عرفت من أن الأظهر إرادة المعنى الوصفي أو مطلق وجه الأرض من الصعيد وقصور سائر الأدلة عن إفادة اعتبار خصوص التراب ان تقييد تلك المطلقات في حال دون حال فاسد فان مقتضى قاعدة الجمع في مثل المقام ارجاع احدى الطائفتين من الأدلة إلى الأخرى اما بتنزيل المطلقات على إرادة الفرد الشايع أو بدعوى جرى الاخبار المقيدة مجرى الغالب و * (كيف) * كان فلا يهمنا إطالة الكلام في المقام بعد ان حققنا ظهور الأدلة في كفاية مطلق وجه الأرض وسلامتها من المعارض وبهذا ظهر لك فساد الاستدلال لكل من شقى التفصيل أعني اعتبار كونه بالتراب مع القدرة وعدمه لدى الضرورة بقاعدة الاشتغال مضافا إلى أن المرجع في مواقع الشك هو البراءة اما عند تعذر التراب فلان الشك انما هو في تنجز التكليف بالصلاة مع الطهارة المستلزم لجواز التيمم بما عدا التراب والأصل ينفيه سواء قلنا بسقوط الصلاة عمن فقد الطهورين أم لم نقل اما على الأول فواضح واما على الثاني فلم يعلم اشتغال الذمة الا بنفس الصلاة واشتراطها بالطهور في مثل الفرض غير معلوم فيعمل بالبراءة واما مع التمكن من التراب فالشك انما هو في اعتبار الخصوصية والمرجع فيه أيضا إلى البراءة بناء على ما هو التحقيق من جريانها عند الشك في الشرطية والجزئية مطلقا ودعوى ان المكلف به في مثل الفرض هو الصلاة مع الطهارة وهو مفهوم مبين يشك في تحققه بالتيمم بما عدا التراب فيكون الشك في المكلف به لا التكليف قد عرفت في مبحث الوضوء انها غير خالية من التأمل * (فائدة) * لو شك في وقوع اسم الأرض على شئ فان علم له حالة سابقة استصحبت والا فيرجع إلى الأصول الحكمية من استصحاب بقاء الحدث وعدم استباحة الصلاة ونحوهما كما عرفت تحقيقه عند التعرض الحكم الشك في إضافة الماء واطلاقه ولا يجوز التيمم بالمعادن كالكحل والزرنيخ والملح والنحاس والرصاص وغيرها بلا نقل خلاف فيه الا من ابن أبي عقيل بل عن الغنية والخلاف والمنتهى الاجماع عليه لصحة سلب اسم الأرض عنها واطلاقه عليها أحيانا حال انطباعها في الأرض توسع وعن ابن أبي عقيل انه يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ لأنه يخرج من الأرض وفيه انه ان أريد بما كان من جنسها ما كان من اجزائها وان انفصل عنها بحيث لم يصدق عليه اسمها حين انفصاله كالتراب أو الحجر المتخذ من الأرض الذي لا يطلق عليه اسم الأرض بعد الاتخاذ وان صدق عليه انه من اجزاء الأرض فهو حق لكن الكحل والزرنيخ ونحوهما من أنواع المعادن ليست كذلك لعدم كونها من اجزاء الأرض بل هي متولدة منها كالنباتات ولا يطلق عليها الأرض عرفا الا بنحو من المسامحة حين انطباعها وأدلة الباب مصروفة عنها جزما وان أريد ما يعم الجمادات المتكونة في الأرض الخارجة من مسماه ففيه ان عنوان الموضوع الذي يدور مداره الحكم على ما يظهر من الأدلة انما هو الأرض وخروج المعادن منها غير مجد بعد خروجها من مسماها مضافا إلى استفاضة نقل الاجماع على عدم الجواز وربما يستدل له بمفهوم التعليل لعدم جواز التيمم بالرماد في خبر السكوني
(٤٧١)