وقال إبراهيم النخعي: بنت مخاض، وابن مخاض، وابن لبون، وحقة، وجذعة.
فأما القصاص في عمدها فلم يختلفوا فيه، لأنه جائز أن يشق اللحم حتى يبدو العظم.
ثم السابعة: الهاشمة وهي - فيما اخبرني أبو نصر، عن الأصمعي - قال: التي تهشم العظم، وفيها من الرواية:
حدثنا موسى، حدثنا حماد، عن قتادة: أن عبد الملك بن مروان قضى في الهاشمة عشرة أبعرة. وهو قول سفيان وقتادة.
وكان معاوية وفضالة يجعلان فيها مائة دينار، ولم يوقت الحسن فيها شيئا.
وقال مالك: أمر أي ذنب فيها اجتهاد الإمام.
قال إبراهيم: ودل هذا - أيضا - إذ لم يجمعوا على دية أن ذلك كان منهم حكومة على الاجتهاد.
ثم الثامنة: المنقلة وهي - فيما أخبرني أبو نصر، عن الأصمعي -:
التي يخرج منها عظام.