الفاعل مثل فعله، وإنما يجوز القصاص من العظام إذا قطعت من مفصل: لأن فعل الفاعل والمفعول فيه سواء.
ومن فعلها خطأ ففي كتاب النبي لعمرو بن حزم فيها ثلث الدية.
وهو قول على، وعبد الله، وإبراهيم، ومجاهد، والحسن، وشريح، وعطاء، والضحاك، والشعبي، والحكم، وحماد.
وأما اللتان في البطن فالجائفة وهي التي وصلت إلى الجوف حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن كلثوم بن زياد، سمعت سليمان بن موسى قال: الجائفة التي وصلت إلى الجوف.
قال إبراهيم: وهذه لا قصاص في عمدها، وأما الخطأ ففيها ثلث الدية، كذا في كتاب النبي لعمرو بن حزم.
وهو قول على، ومجاهد وإبراهيم، والحكم، وحماد.