الحال عجمية الأصل، فهذا القول يصدق الفريقين جميعا].
وفي هذا (1) الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران:
أحدهما (2) بالتأخير (3) والآخر بالنقد (4) - إذا فارقه على أحدهما فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبد الله: صفقتان في صفقة ربا، ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
(5) [وقال أبو عبيد: في حديث ابن عمر حين دخل عليه (6) سعيد ابن جبير فسأله عن حديث المتلاعنين وهو مفترش برذعة رحله متوسد مرفقة أدم حشوها ليف أو سلب (7) - قال: حدثناه يزيد عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
قال يزيد: السلب: ليف المقل قال أبو عبيد: فسألت عن السلب فقيل: ليس بليف المقل، ولكنه شجر معروف باليمن تعمل منه الحبال، وهو أجفى (8) من ليف المقل وأصلب (9)].