بصدقته له، يقول: فلا يرجع إلى الانتفاع بشئ منها بعد ذلك في الدنيا، وذلك كالرجل يعتق عبده سائبة، ثم يموت المعتق [ويترك مالا -] ولا وارث له إلا الذي أعتقه، يقول: فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئا إلا أن يجعله في مثله وكذلك يروى عن ابن عمر أنه فعل بميراث عبد له كان أعتقه سائبة، فإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب، ليس على أنه محرم، ألا ترى أنه إنما رده عليه الكتاب والسنة فكيف يحرم هذا ولكنهم كانوا يكرهون أن يرجعوا في شئ جعلوه لله، إنما هذا بمنزلة رجل تصدق على أمه أو على أبيه بداره، ثم ماتا فورثهما، فهذا حلال [له -] وإن تنزه عنه فهو أفضل.
وقال [أبو عبيد -]: في حديث عمر [رضي الله عنه -] لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأراضيهم.