ركعتين لتمام أربع، فقال: لأن تختلف النيازك في صدري أحب إلي من [أن -] أقول ذلك، ولكن وجهه عندي أنه رأى منهم في صلاتهم خللا فأمرهم بإتمام الركوع والسجود، أو أن يكون بعضهم فاته الركوع كله فأمره أن يصلي الظهر أربعا ليس يخلو عندي من أحد هذين الوجهين [والله أعلم -]. وقال [أبو عبيد -]: في حديثه عليه السلام في ابنتين وأبوين وامرأة قال: صار ثمنها تسعا. قوله: صار ثمنها تسعا - أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع ولها في الأصل الثمن، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين لا تخرج من أقل من ذلك لاجتماع السدس والثمن [فيها -]، فلما عالت صارت من سبعة وعشرين، للابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين السدسان ثمانية، وللمرأة الثمن - فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين، وهو التسع، وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن.
(٤٨٦)