يضع الجزية على قدر اليسار والعسر، فلهذا كره أن يشترى رقيقهم وأما شرى الأرض فإنه ذهب فيه إلى الخراج، كره أن يكون ذلك على المسلمين، ألا تراه يقول: ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه، وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب النبي عليه السلام منهم عبد الله بن مسعود كانت له أرض براذان، وخباب بن الأرت وغيرهما.
* حفد * * لحق * وقال [أبو عبيد -]: في حديث عمر [رضي الله عنه -] في قنوت