فحكم عمر في مثل هذا أن يرد حرا إلى نسبه وتكون قيمته عليه يؤديها إلى الذي سباه لأنه أسلم وهو في يده. وعن الشعبي قال: لما قام عمر قال: ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل قال: فسألت محمدا عن تأويله ففسره نحوا مما قلت لك - يعني أنه ليس على هؤلاء الذين سبوا ملك لأنهم عرب، ثم قال: ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه، يقول: هذا الذي في يديه [من -] السبي لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ولا نتركه مملوكا وهو من العرب، ولكنه قوم قيمته خمسا من الإبل للذي سباه ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان. ولعمر حكم أيضا في السبا حكم
(٣٤١)