بالولد للفراش، وأبطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب وقضى عمر أن الدعوى إذا كانت في الإسلام وليس سيد الجارية بالمدعي للولد كما ادعى عبد بن زمعة أخاه أن يكون حرا لاحق النسب وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية. ومنه حديث له آخر أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. قال أبو عبيد: فإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام فدعواه باطلة، وهو مملوك لأنه عاهر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. [قال أبو عبيد -]: ولعمر [رحمه الله -] أيضا حكم آخر في الرق فيما كانت العرب تسابى في الجاهلية فيأتي الإسلام والمسبي في يده كالمملوك [له -]،