غريب الحديث - ابن سلام - ج ٢ - الصفحة ٩٠
فقال: لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا، خذ الشارف والبكر وذا العيب.
قال أبو عبيد:: أما قوله: من حزرات أنفس الناس، فإن الحزرة خيار المال قال الشاعر: [الرجز] الحزرات حزرات النفس فيقول: لا تأخذ خيار أموالهم خذ الشارف، وهي المسنة الهرمة والبكر [و] هو الصغير من ذكور الإبل، فقال: الشارف والبكر وإنما السنة القائمة في الناس أن لا يؤخذ في الصدقة إلا ابنة مخاض أو ابنة لبون أو حقة أو جذعة، ليس فيها سن فوق هذه الأربع ولا دونها وإنما وجه هذا الحديث عندي والله أعلم أنه كان في أول الإسلام قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع، فلما قوي الإسلام واستحكم جرت الصدقة على مجاريها ووجوهها. وأما حديث عمر رضي الله عنه: دع الربا والماخض والأكولة
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»