من وهب هبة واشترط فيها شرطا باطلا كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع ولا توهب أو على أن يتخذها سرية أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها هذا وما أشبهه من الشروط فقبضها الموهوب له على ذلك وعوض الواهب منها فالهبة جائزة ماضية والشرط في ذلك كله باطل. قال أبو عبيد: وكان مالك يقول: إذا أعمر الرجل الرجل دارا فقال: هي لك عمرك، فإنها على شرطها، فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب إلا أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام أنه سأل رجلا:
هل صمت من سرار هذا الشهر شيئا قال: لا، قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين.
قال أبو عبيد قال الكسائي وغيره: السرار آخر الشهر ليلة يستسر الهلال. قال أبو عبيد: وربما استسر ليلة وربما استسر ليلتين إذا تم الشهر وأنشدني الكسائي: [الرجز]