غريب الحديث - ابن سلام - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
فأما، الظنين في الولاء والقرابة، فالذي يتهم / بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه قال أبو عبيد: وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد [والولد للوالد] ومن وراء ذلك ومثله حديثه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى البينة أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه، فمعنى الظنين ههنا المتهم في دينه.
و [أما] قوله: لا القانع مع أهل البيت لهم، فإنه الرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه وأصل
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»