وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت لهم.
قوله: خائن ولا خائنة، فالخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيه الأمانة، وكذلك إن استودع سرا يكون إن أفشاه فيه عطب المستودع أو يشينه ومما يبين ذلك أن السر أمانة حديث يروى عن النبي عليه السلام: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة، فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة ولم يستكتمه فكيف إذا استكتمه، ومنه قوله: إنما تتجالسون بالأمانة، ومنه الحديث الآخر: من أشاع فاحشة فهو كمن أبدأها، فصار ههنا كفاعلها لاشاعته إياها [هو] ولم يستكتمها، وكذلك إن اؤتمن