غريب الحديث - ابن سلام - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
على حكم بين اثنين أو فوقهما فلم يعدل، وكذلك إن غل من المغنم، فالغال في التفسير هو الخائن لأنه يقال في قوله " ما كان لنبي أن يغل " قال: يخان، فهذه الخصال كلها وما ضاهاها لا ينبغي أن يكون أصحابها عدولا في الشهادة على تأويل هذا الحديث.
وأما قوله: ولا ذي غمر على أخيه، فإن الغمر الشحناء والعداوة، وكذلك الإحنة ومما يبين ذلك حديث عمر رضي الله عنه: إنما قوم شهدوا على رجل بحد ولم يكن ذلك بحضرة صاحب الحد فإنما شهدوا عن ضعن وتأويل هذا الحديث [على] الحدود التي فيما بين الناس وبين الله تعالى كالزنا وشرب الخمر [والسرقة. ظنن قال أبو عبيد] وسمعت محمد بن الحسن يجعل في [ذلك وقتالا] أحفظه يقول: فإن أقاموا الشهادة بعد ذلك بطلت شهادتهم، فأما حقوق الناس [فالشهادة] فيها جائزة أبدا لا ترد وإن تقادمت.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»