ومما يبين ذلك حديث عمر رضي الله عنه: إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل.
قال أبو عبيد: [أراد]: إذا التقى ذلك من الرجل والمرأة ولا يكون ذلك إلا بعد التقاء الختانين فهذا يبين [لك] موضع الرفغ. فمعنى الحديث المرفوع أنه أراد أن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده فيعلق درنه ووسخه بأصابعه فيبقى بين الظفر والأنملة، وإنما أنكر من ذلك طول الأظفار وترك قصها. يقول:
فلو لا أنكم لا تقصونها حتى يطول ما بقي الرفغ هنالك هذا وجه الحديث. ومما بين ذلك حديثه الآخر واستبطأ الناس الوحي فقال: