غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٢١٣
[و] قوله: في التيعة شاة، فإن التيعة الأربعون من الغنم والتيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال: ليس في الربائب صدقة. سيب خلط قال أبو عبيد: وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك: قد اتام الرجل واتامت المرأة. قال الحطيئة يمدح آل لأي: [الوافر] فما تتام جارة آل لأي ولكن يضمنون لها قراها
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»