غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٢١٦
على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول:
لا يؤخذ من ذلك شئ، وكذلك جميع الأشناق وقال الأخطل يمدح رجلا: [البسيط] قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الدية (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»