غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ٢١٤
يقول: لا تحتاج أن تذبح تيمتها.
[و] قال: والسيوب الركاز، قال: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهي العطية، يقول: هو من سيب الله وعطائه.
وأما قوله: لا خلاط ولا وراط، فإنه يقال: إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون فإذا جاء المصدق فأخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة. فيكون عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فيكون عليه ثلثا شاة، وعلى الآخر ثلث شاة فهذا قوله: لا خلاط. ورط شنق جبى قال أبو عبيد: والقول فيه عندي إنه لا تأخذ من
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»