غريب الحديث - ابن سلام - ج ١ - الصفحة ١٥٥
قال الأموي: العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، يقال منه:: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك.
وقال غيره: العسب هو الضراب نفسه لقول الشاعر وذكر قوما أسروا عبدا له فرماهم به: [الوافر] فلولا عسبه لتركتموه وشر منيحة عسب معار ويروى: أير معار، ويروى: هنة أيضا. غوط قال أبو عبيد: والوجه عندي ما قال الأموي أنه الكراء ولو كان المعنى على الضراب نفسه لدخل النهي على كل من أنزى فحلا وفي هذا انقطاع النسل، وأما
(١٥٥)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»