فكأنه إنما سمي الحاقن زناء لأن البول يجتمع فيضيق عليه.
وقال [أبو عبيد]: في حديثه عليه السلام في الرجلين اللذين اختصما إليه فقال: من قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي، فقال: لا، ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.
قال الكسائي: الاستهام الاقتراع، يقال منه: استهم القوم فسهمهم فلان يسهمهم سهما إذا قرعهم. [و] قال أبو الجراح العقيلي مثله في الاستهام. " [قال أبو عبيد]: ومنه قول الله عز وجل: " فساهم فكان من المدحضين وهو من هذا فيما يروى في التفسير.