قال سبحانه " وشاورهم في الامر "، وعلى ذلك مدحهم بقوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم ".
والآية في نفي الرئاسات التي جعلها الناس، أصرح منها في فرضها على الناس.
وليس فيما توهمه هذا المؤرخ أو توهمه آخرون، من الاستناد إلى الكتاب في قضية الانتخاب الا الوهم - ولذلك فان عائشة لما أرادت الدعوة إلى الشورى لم تنسبها إلى الله عز وجل وانما نسبتها إلى عمر بن الخطاب ولو وجدت في نسبتها إلى الله سبيلا لما تأخرت عنه لأنه كان - إذ ذاك - أدعم لحجتها، فقالت يوم دخولها البصرة: " ومن الرأي ان تنظروا إلى قتلة عثمان فيقتلوا به، ثم يرد هذا الامر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب (1) ".
وأخيرا، فان القرائن القطعية الكثيرة، لا تقبل لهذا النص - موضوع البحث - الا الرواية الصريحة التي ذكرناها في المادة الثانية من صورة المعاهدة.
أما أولا - فلما دلت عليه كتب معاوية إلى الحسن (ع) - كما أشير اليه قريبا -.
واما ثانيا - فلأنها الأنسب بشروط يضعها الحسن نفسه - كما نبهنا اليه في حديث (الصحيفة البيضاء).
واما ثالثا - فلأن رواتها أكثر، وروايتها أشهر.
واما رابعا - فلما أشرنا اليه من ذيوع المادة الثانية بنصها الصريح مدة حياة الحسن عليه السلام، حتى لقد كانت الشاهد في كثير من الخطب والأحاديث.
فنرى سليمان بن صرد يشير إليها فيما يعرضه للحسن