الخلافة ودعواها. وهذا جمع بين القولين.
- واما جمع الحافظ ابن حجر والطحاوي والقاضي المالكي والكلاباذي ومن قال بقولهم (1) فيرده أمور:
* الامر الأول: ان النبي في بادئ الامر لم يأمر فقط بسد الأبواب بل امر بسد كل ثقب في المسجد من باب وخوخة أو ما ينظر منه أو كوة، بل ومثل ثقب الإبرة كما تقدم في رواية عمر وبن سهل وجابر بن سمرة وبريدة وعلي.
فالروايات مصرحة بهذا المنع فلا معنى للاستثناء، الا على القول بمعصية أجلاء الصحابة في أمره، مع قوله في بعض طرقه: " سدوا قبل أن ينزل العذاب ".
خاصة ان القول بتكرار القصة دعوى لا دليل عليها في الروايات سوى تأييد قول البكرية في وضعهم لحديث سد الأبواب الا باب أبي بكر.
* الامر الثاني: ان هذا الجمع ان أريد منه أن الرسول سد الأبواب الا باب علي، ثم سد الخوخات الا خوة أبي بكر فإنه ينافي الكثير من الروايات المصرحة - والتي منها رواية البخاري في الصحيح - بان الرسول استثنى باب أبي بكر لا خوخته، التي رويت عن أبي سعيد وأيوب بن بشير ومعاوية وأنس وعائشة ويحيى بن سعد وحكيم بن عمير وأبي الحويرث.
وفي المقابل الروايات المعبرة بالخوخة ليست الا رواية ابن عمر وابن عباس (2).
هذا بناء على أن المراد من الخوخة الكوة لا الباب كما فهمه القاضي المالكي في أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في المشكل.
* وقال السيوطي: قد ثبت بالأحاديث السابقة وقرر العلماء أن أبا بكر لم يؤذن له في فتح الباب، بل أمر بسد بابه، وانما اذن له في خوخة صغيرة وهي المراد من حديث البخاري (3).
على أنه في ذلك الازمان لم يكن متعارف سوى الأبواب والنوافذ ولا ثالث.