* الطائفة الثانية:
ما ورد في تقديم امام الصلاة وهي حجتهم في تقديم أبي بكر فعن ابن مسعود: قال عمر: " يا معشر الأنصار ألستم تعلمون ان رسول الله قد أمر ابا بكر أو يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر؟ " (1).
وفي لفظ: " لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر ان يؤمهم غيره " أورده ابن الجوزي في الموضوعات (2).
وسوف يأتي ان روايات امام الجماعة توجب تقدم الأعلم بالسنة أو بالقرآن، وهو عين ما ندعيه من امامة الفاضل العالم.
ويكون قياس امامة الصلاة على امامة المسلمين اما باعتبار الالزام، فهي حجتهم على كل حال، واما للروايات الصريحة، نحو:
ما ورد في مسند عمر: " من أم الناس في الصلاة أحق بالخلافة " (3).
وعن واثلة: " اصطفوا، وليتقدمكم في الصلاة أفضلكم فان الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس " (4).
وعن ابن عمر ومرثد: " ان أردتم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم "، أخرجه الدارقطني والبيهقي (5).
ولمرثد لفظ: " ان سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم [علماؤكم] فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم " (6).