بحسب الظاهر، كميراث المسلم للمسلم.
وأما السنة: فاتفاق أهل البيت - صلوات الله عليهم -، وإجماعهم على أن المسلم يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم، وإجماعهم - صلوات الله عليهم - حجة قاطعة، ودلالة فاصلة لأدلة صحيحة، لولا الخروج عما نحن بصدده ذكرناها ههنا، غير أنها مشروحة مبينة في تصانيف أصحابنا فمن أرادها وقف عليها، وقول النبي (ص): (الاسلام يعلو ولا يعلى) (1) وقوله عليه السلام: (الاسلام يزيد ولا ينقص) (2). وما شاكل ذلك.
فأما ما تعلق به المخالف من الحديث الذي يروي عن النبي (ص) من قوله: (لا توارث بين أهل ملتين) فإنا نقول بموجبه لان التوارث تفاعل وهو مقتضى أن يكون كل واحد يرث صاحبه، وإذا ذهبنا إلى أن المسلم يرث الكافر فما أثبتنا بينهما توارثا ألا ترى أن العرب إذا ضرب زيد عمروا " لا يقولون: تضارب زيد وعمرو، وإنما يقولون: ضرب زيد عمروا " فإذا ضرب كل واحد منهما صاحبه. قالوا: تضارب زيد وعمرو. فعلى هذا صح لنا العمل بالخبر المذكور.
وقد روى المخالفون القول بموافقة أهل البيت عليهم السلام في ذلك، عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ومحمد بن الحنفية (3) رضي الله عنه ومحمد بن علي الباقر عليه السلام، ومسروق