الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب - السيد فخار بن معد - الصفحة ١٦٣
لم يؤمنا يومئذ فحديث مصنوع، وكذب موضوع على غير أصل ثابت.
وذلك (١): لان بني هاشم قد اشتهر عنهم، وعرف من مذهبهم أن المسلم يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم، ويقولون: أن الكافر إذا خلف وارثين: أحدهما كافر مثله، والاخر مسلم يكون ميراثه للمسلم دون الكافر، ولو كان الكافر أعلى درجة من المسلم في النسب. ومذهبهم هذا هو الموافق لكتاب الله تعالى، وسنة نبيه (ص).
أما كتاب الله: فقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٢).
وقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (٣).
وقوله تعالى: ﴿للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (4).
وما شاكل ذلك من آيات المواريث، لان ظواهر هذه الآيات مقتضية أن الكافر كالمسلم في الميراث. فلما أجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم أخرجوه بهذا الدليل الموجب للعلم، وبقى (5) ميراث المسلم للكافر

- (ع) بعشرين سنة، هاجر أول سنة ثمان وأهمل المؤرخون تاريخ اسلامه، ولكن ابن قتيبة في (المعارف: ٦٨) دلل على اسلامه يوم بدر بأمر رسول الله (ص) كان عالما " بأنساب قريش ومآثرها ومثالبها، وكان الناس يأخذون ذلك عنه بمسجد المدينة، وكان سريع الجواب المسكت قال رسول الله (ص): إني لأحبك حبين:
حبا " لك، وحبا " لحب أبي طالب، توفي عام ٦٠ ه‍. راجع (عمدة الطالب ٣١ . الإصابة: ت ٥٦٣٠ ومحمد بن الحنفية ٢٧).
(١) في ص: لا توجد كلمة (وذلك).
(٢) النساء: ١١.
(٣) النساء: ١٢.
(٤) النساء: ٧.
(5) في ص: (ونفى).
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 161 162 163 164 166 167 168 169 ... » »»