الصحيفة الهادية والتحفة المهدية - إبراهيم بن المحسن الكاشاني - الصفحة ٢٥١
يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعل القبر خلفه أم لا فأجاب اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل ان يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر امامه ولا يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الإمام عليه السلام لا يتقدم ولا يساوى وسئل فقال يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة ان يديرها وهو في الصلاة فأجاب يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط وسئل هل يجوز ان يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح أو لا يجوز فأجاب يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين وسئل فقال روى عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعة وكان ذلك أصلح لهم ان يبيعوه فهل يجوز ان يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم عن ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه فأجاب إذا كان الوقف
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»