الصحيفة الهادية والتحفة المهدية - إبراهيم بن المحسن الكاشاني - الصفحة ٢٥٣
أبى طالب رحمهما الله في أي أوقاتها أفضل ان تصلى فيه وهل فيها قنوت وان كان ففي أي ركعة منها فأجاب أفضل أوقاتها صدر النهار ومن يوم الجمعة ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع وسئل عن الرجل ينوى اخراج شئ من ماله وان يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته فأجاب يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه فان ذهب إلى قول العالم (ع) لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذنا بالفضل كله وسئل فقال قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه فأجاب ان كان عليه بالمهر كتاب دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وان كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها وان لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق وسئل فقال روى لنا عن صاحب العسكر (ع) انه سئل عن
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 » »»