الصحيفة الهادية والتحفة المهدية - إبراهيم بن المحسن الكاشاني - الصفحة ٢٥٠
و المجذوم وصاحب الفالج هل تجور شهادتهم فقد روى لنا انهم لا يأمون الأصحاء فأجاب ان كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وان كان ولادة لم يجز وسئل هل للرجل ان يتزوج ابنة امرأة فأجاب ان كانت وبيت في حجره فلا يجوز وان لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير عياله فقد روى وانه جائز وسئل هل يجوز ان يتزوج بنت ابنة امرة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا فأجاب قد نهى عن ذلك وسئل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وإقامة البينة العادلة وادعى عليه أيضا ثلاثمائة درهم في صك اخر ومائتي درهم في صك اخر وله بذلك كله بينة عادلة ويزعم المدعى عليه ان هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم والمدعى منكر ان يكون كما زعم فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به وليس في الصكاك استثناء انما هي صكاك على وجهها فأجاب يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعى فان نكل فلا حق له وسئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»