الصحيفة الهادية والتحفة المهدية - إبراهيم بن المحسن الكاشاني - الصفحة ٢٥٢
وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير امره ويتولى غيره هل يجوز ان يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك فأجاب لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم يقم للوكيل وإنما قامت للمالك وقد قال الله عز وجل وأقيموا الشهادة وسئل عن الركعتين الآخرين وقد كثرت فيهما الروايات فبعض يروى انه قرائة الحمد وحدها أفضل وبعض يروى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل لا يهما لتستعمله فأجاب قد نسخت قرائة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ونسخ قول العالم كل صلاة لا قرائة فيها فهو خداج الا للعليل أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه وسئل فقال يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحتجه يؤخذ الجوز الرطب من قبل ان ينعقد ويدق دقا عما ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته ويسحق؟؟ من النوشادر وشب اليماني من كل واحد نصف مثقال أو يداف؟؟ بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 » »»