بأنه مال حربي غير صحيح لأن هذا كان قبل مشروعية الجهاد ومع عدم مشروعيته لا يحل مال أهل الحرب كما لا يحل قتالهم لأن الواجب حينئذ مسالمتهم ولا تتم إلا بترك التعرض لأموالهم كنفوسهم قاله ابن حجر في شرح الهمزية لكن في قطعة التفسير للجلال المحلى في تفسير قوله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها أن أمه أرضعته بأجرة وساغ لها أخذها لأنها مال حربي أي من مال فرعون إلا أن يقال ذاك أي أخذ مال الكافر كان جائزا في شريعتهم قال صلى الله عليه وسلم وآية ذلك أي علامته المصدقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن عيرهم الآن تصوب من الثنية يقدمها جمل أورق وهو ما بياضه إلى سواد وهو أطيب الإبل لحما عند العرب وأخسها عملا عندهم أي ليس بمحمود عندهم في عمله وسيره عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخرى برقاء أي فيها بياض وسواد كما تقدم فابتدر القوم الثنية فأول مالقيهم الجمل الأورق عليه الغرارتان فسألوهم عن الإناء وعن نفار العير وعن ند البعير وعن الشخص الذي دلهم عليه فصدقوا قوله أقول قد علم أن العير التي نفرت وند منها البعير ودلهم عليه مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الشام والعير التي كان بها الإناء الذي شربه صلى الله عليه وسلم مر عليها وهو راجع إلى مكة وهى التي صوبت من الثنية وحينئنذ لا يحسن سؤال أهلها عما وقع لأهل تلك العير تصديقهم له صلى الله عليه وسلم فيما أخبر إلا أن يقال يجوز أن تكون هذه العير التي مر عليها صلى الله عليه وسلم في العود اجتمعت في عودها بتلك العير الذاهبة إلى الشام وأخبروهم بما ذكر والله تعالى أعلم وفى رواية قالوا يا مطعم دعنا نسأله عما هو أغنى لنا عن بيت المقدس أي فقولهم ذلك كان بعد أن أخبرهم بيت المقدس يا محمد أخبرنا عن عيرنا أي عيراتنا الذاهبة والآتية هل لقيت منها شيئا فقال نعم أتيت على عير بنى فلان بالروحاء أي وهو محل قريب من المدينة أي بينه وبين المدينة ليلتان قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبها فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد وإذا قدح ماء فشربت منه فاسألوهم عن ذلك فقالوا هذه واللات والعزى آية أي علامة أقول وهذه العير هو التي مر صلى الله عليه وسلم عليها في العود وهى قادمة إلى مكة وفى هذه الرواية زيادة أنهم أضلوا ناقة وتقدم في تلك الرواية أنه صلى الله عليه
(٩٥)