السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
أبان وقد طلب من شعبة أن يكف عن أبان هذا فقال الأمر دين وهذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين ابن حبان عذر أبان بأنه كان يروى عن أنس وأبان مجالس الحسن البصري فكان يسمع كلامه فإذا حدث ربما جعل كلام الحسن عن أنس مرفوعا وهو لا يعلم وعلى تقدير صحة ما قاله لا منافاة أيضا لأنها كانت من مال أبى بكر قبل أن يأخذها صلى الله عليه وسلم بثمنها على أن في الترمذي ما يوافق ما رواه أبان ففيه عن علي رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وصحبنى في الغار وأعتق بلالا من ماله قال وهذا حديث غريب والله أعلم وكان الثمن عن تلك الناقة التي هي القصواء وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم وماتت في خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه أو الجدعاء أربعمائة درهم أي لما علمت أن الناقتين اشتراهما أبو بكر بثمانمائة درهم وأما ناقته صلى الله عليه وسلم العضباء فقد جاء أن بنته فاطمة رضى الله تعالى عنها تحشر عليها قالت عائشة رضى الله تعالى عنها فجهزناهما أحب الجهاز أي أسرعه والجهاز بكسر الجيم أفصح من فتحها ما يحتاج إليه في السفر ووضعنا لهما سفرة في جراب أي زادا في جراب لأن السفرة في الأصل الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء الزاد وكان في السفرة شاة مطبوخة فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب أي وأبقت الأخرى نطاقا لها وهو يوافق ما في صحيح مسلم عن أسماء رضى الله تعالى عنها أنها قالت للحجاج بلغني أنك تقول أي لولدها عبد الله بن الزبير تعيره بابن ذات النطاقين أما أنا والله ذات النطاقين أما أحدخما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وأما الآخر فنطاق المرأة أي الذي لا تستغنى عنه أي عند اشتغالها لأن النطاق ما تشد به المرأة وسطها لئلا تعثر في ذيلها على ثوب يلقى على أسلفه وقيل النطاق إزار فيه تكة ومن ثم جاءت ذا ت النطاق أي وكلاهما صحيح لكن في لفظ قطعت نطاقها قطعتين فأوكت بقطعة منه فم الجراب وشدت فم القرية بالباقي أي فلم يبق لها شئ منه
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»