السيرة الحلبية - الحلبي - ج ١ - الصفحة ٦٨
جداته من جهة أبيه إلا على اثنين فاطمة أم عبد الله وفاطمة أم قصي إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يرد الأمهات التي في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم بل أراد الأعم حتى يشمل فاطمة أم أسد بن هاشم وفاطمة بنت أسد التي هي أم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة أمها وهؤلاء الفواطم غير الثلاث الفواطم اللاتي قال صلى الله عليه وسلم فيهن لعلى وقد دفع إليه ثوبا حريرا وقال له أقسم هذا بين الفواطم الثلاث فإن هؤلاء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت أسد ثم رأيت بعضهم عد فيهن أم عمرو بن عائذ وفاطمة بنت عبد الله بن رزام وأمها فاطمة بنت الحارث وفاطمة بنت نصر بن عوف أم أم عبد مناف والله أعلم وعن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت من نكاح غير سفاح أي زنا فقد تقدم أن المرأة كانت تسافح الرجل مدة ثم يتزوجها إن أراد فكانت العرب تستحل الزنا إلا أن الشريف منهم كان يتورع عنه علانية وإلا بعض أفراد منهم حرمه على نفسه في الجاهلية أي وفي حديث غريب خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلا أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإسلام قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني بغي قط منذ خرجب من صلب آدم ولم تزل تتنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة أقول والبغايا كن في الجاهلية ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون به شبهه فالتاط أي تعلق والتحق به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك والله أعلم قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وقال أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما كنكاح الإسلام أي يخطب الرجل إلى الرجل موليته فيصدقها ثم يعقد عليها
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»