السيرة الحلبية - الحلبي - ج ١ - الصفحة ٦٩
وعن الإمام السبكي الأنكحة التي في نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى آدم كلها مستجمعة شروط الصحة كأنكحة الإسلام ولم يقع في نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى آدم إلا نكاح صحيح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم قال فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والآخرة قال بعضهم وهذا من أعظم العناية به صلى الله عليه وسلم أن أجرى الله سبحانه وتعالى نكاح آبائه من آدم إلى أن أخرجه من بين أبويه على نمط واحد وفق شريعته صلى الله عليه وسلم ولم يكن كما كان يقع في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يتزوج قال خطب وتقول أهل الزوجة نكح كما تقدم ويكون ذلك قائما مقام الإيجاب والقبول والمراد بنكاح الإسلام ما يفيد الحل حتى يشمل التسري بناء على أن أم إسماعيل كانت مملوكة لإبراهيم حين حملت بإسمعيل ولم يعتقها ولم يعقد عليها قبل ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء نكاح كنكاح الناس اليوم أي بإيجاب وقبول شرعيين دون أن يقول الزوج خطب ويقول أهل الزوجة نكح وحينئذ يزيد على ذلك النكاح الذي كان يقال فيه ذلك ونكاح البغايا ونكاح الإستتبضاع ونكاح الجمع أي ومن أنكحة الجاهلية نكاح زوجة الأب لأكبر أولاده والجمع بين الأختين على ما تقدم وحينئذ يكون المراد ليس في نسبه صلى الله عليه وسلم نكاح زوجة الأب خلافا لما تقدم عن السهيلي ولا الجمع بين الأختين ولا نكاح البغايا وهو أن يطأ البغي جماعة متفرقين واحدا بعد واحد فإذا حملت وولدت ألحق الولد بمن غلب عليه شبهه منهم ولا الإستبضاع وذلك أن المراة كانت في الجاهلية إذا طهرت من حيضها يقول لها زوجها أرسلي إلى فلان استبعضي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبعض منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وليس فيه نكاح الجمع وهو أن تجتمع جماعة دون العشرة ويدخلون على امرأة من البغايا ذوات الرايات كلهم يطؤها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمى من أحبت منهم فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل إن لم يغلب شبهه عليه
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»